فصل: الطَّارِئُ الرَّابِعُ الْوَارِثُ بَعْدَ الْقَسْمِ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الذخيرة (نسخة منقحة)



.الطَّارِئُ الرَّابِعُ الْوَارِثُ بَعْدَ الْقَسْمِ:

فِي الْجَوَاهِر ان كَانَ الْوَرَثَة أملياء والتركة عين أَخَذَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مَا يَنُوبُهُ فَإِنْ وَجَدَ أَحَدَهُمْ مُعْسِرًا قَال ابْنُ الْقَاسِمِ لَيْسَ لَهُ أَخْذُ الْمُوسِرِ بِالْمُعْسِرِ قِيَاسًا عَلَى وَضْعِ يَدِ الْأَجْنَبِيِّ وَقَال أَشْهَب يُقَاسِمُ الْمُوسِرَ فِي جَمِيع مَا صَار لَهُ ان لَو لم يتْرك الْمَيِّت غَيرهمَا ويتبعان المعسرورأى أَنَّ الْقَسْمَ فَاسِدٌ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمُوا بِالطَّارِئِ وَظَاهِرُ مَذْهَبِ عَبْدِ الْمَلِكِ أَنَّهُ جَائِزٌ إِلَّا أَنْ يَعْلَمَا بِالطَّارِئِ فَيَفْسِدُ لِدُخُولِهِمْ عَلَى عَدَمِ تَحْرِيرِ الْقَسْمِ وَأَصْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ لَيْسَ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ قَسْمُ الْعَيْنِ دُونَ شَرِيكِهِ وَأَمْضَى الْقَسْمَ هَاهُنَا لَمَّا كَانَ غَيْر عَالِمٍ وَلَوْ كَانَ عَالِمًا لَمْ يَجُزْ وَأَصْلُ أَشْهَب الْجَوَازُ فَإِنْ كَانَتِ التَّرِكَةُ عَقَارًا دَارًا وَاحِدَةً اقْتَسَمَاهَا نِصْفَيْنِ خُيِّرَ بَيْنَ إِجَازَةِ الْقَسْمِ وَمُشَارَكَتِهِمَا وَبَيْنَ رَدِّهِ فَيُجْمَعُ لَهُ سَهْمُهُ وَإِنْ كَانَتْ دَارَيْنِ فَأَخَذَ كُلُّ وَاحِدٍ دَارًا فَلَيْسَ لَهُ رَدُّ الْقَسْمِ بَلْ يُشَارِكُ كُلَّ وَاحِدٍ فِي دَارِهِ فَإِنِ اغترق بعض الْحَاضِر وَالْقسم بِالْقُرْعَةِ فَقَالَ لَا يَرْجِعُ مَنِ اسْتَحَقَّ ذَلِكَ بِيَدِهِ وَلَا يُرْجَعُ عَلَيْهِ وَأَرَى أَنَّ الْقَسْمَ تَمْيِيزُ حَقٍّ لِأَنَّهُ لَو حضر الْقسم لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا الْمُشَارَكَةَ وَإِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ دَارَيْنِ اسْتُؤْنِفَ الْقَسْمُ لِيُجْمَعَ لَهُ سَهْمُهُ فَيَسْلَمَ مِنْ ضَرَرِ الشَّرِكَةِ.

.الطَّارِئُ الْخَامِسُ طروء الْمُوصى لَهُ:

فَفِي الْجَوَاهِر جَعَلَهُ ابْنُ حَبِيب كَالْغَرِيمِ لِتَقَدُّمِ الْوَصِيَّةِ على الْمِيرَاث وَقَالَ ابْن الْقَاسِم ان .الْقِسْمُ الثَّالِثُ:

فِي أَحْكَامٍ مُتَفَرِّقَةٍ قَالَ صَاحب الإستذكار عَن مَالك ان الْكِتَابَيْنِ إِذَا أَسْلَمُوا اقْتَسَمُوا عَلَى مَوَارِيثِهِمْ فِي الْكُفْرِ وان كَانَت ظلما وَغير الْكِتَابَيْنِ يَنْتَقِلُ حُكْمُهُمْ بِالْإِسْلَامِ وَعَنْهُ انْتِقَال الْجَمِيعِ وَقَالهُ ش وح وَالْجُمْهُور لقَوْله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُوَطَّأ أَيّمَا دَار أَو أَرض قسمت فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهِيَ عَلَى قَسْمِ الْجَاهِلِيَّةِ وَأَيُّمَا دَار أَو ارْض ادركهما الْإِسْلَام وَلم تقسم فَهِيَ على قسم الْإِسْلَام فَهَل يخص بقرينه قَوْله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَاهِلِيَّةِ أَوْ يَعُمُّ الْكُفَّارَ لِعُمُومِ اللَّفْظِ.
فرع:
فِي الْكِتَابِ يُقَسَّمُ عَلَى الْغَائِبِ مَعَ الْحَاضِرِ لِأَنَّ الْقَسْمَ عَلَى مُقِرٍّ بِخِلَافِ الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ لِأَنَّهُ مُنْكِرٌ وَيُقَسِّمُ الْقَاضِي دُونَ صَاحِب الشُّرْطَةِ لِأَنَّهُ النَّاظِرُ فِي أَمْوَالِ الْغَائِبِينَ قَال الْلَخْمِيّ قَال أَشْهَب إِنْ أَصَابَ وَجْهَ الْحُكْمِ جَازَ لِأَنَّهُ حَاكِمٌ كَالْقَاضِي وَيُقِيمُ الْحُدُودَ وَقَالَ مَالك فِي بعض وُلَاة الْمِيَاه ضَرَبَ لِامْرَأَةِ الْمَفْقُودِ ثَلَاثَ سِنِينَ ثُمَّ أَمَرَهَا بِالنِّكَاحِ ثُمَّ جَاءَتْ إِلَى وَالِي الْمَدِينَةِ قَال فَضَرَبَ لَهَا سَنَةً تَمَامَ الْأَرْبَعِ وَنَفَّذَ حُكْمَ الأول قَالَ وَالْأول اظهر لِأَنَّهُ لَيْسَ بسؤال لِذَلِكَ فَهُوَ كَالْأَجْنَبِيِّ.
فرع:
فِي الْكِتَابِ الْحَالِفُ لَيُقَاسِمَنَّ أَحَبُّ إِلَيَّ الرَّفْعُ لِلْقَاضِي يُقَسِّمُ بَيْنَهُمْ خَوْفًا مِنَ الدَّلْسَةِ فِي النُّكَتِ قِيلَ الدَّلْسَةُ إِظْهَارُ الْقَسْمِ لِلْخُرُوجِ مِنَ الْيَمِينِ فَإِذَا قُسِّمَ انْتَفَتْ وَقِيلَ خَوْفًا مِنْ غَبْنِ الْحَالِفِ فَيُؤَدِّي إِلَى النَّقْضِ فَلَا تُبَرُّ الْيَمِينُ إِنْ كَانَ لِأَجَلٍ أَوْ نَحْوَهُ.
فرع:
فِي الْكِتَابِ إِذَا قَلَعَتِ الرِّيحُ نَخْلَةً لَكَ فِي أَرْضِ رَجُلٍ أَوْ قَلَعْتَهَا أَنْتَ فَلَكَ غَرْسُ نَخْلَةٍ أَوْ نَحْوَهَا مِنْ سَائِرِ الشَّجَرِ لَا تَكُونُ أَكْثَرَ اسْتِيلَاءً أَوْ ضَرَرًا عَلَى الْأَرْضِ لِأَنَّ لَكَ مَنْفَعَةَ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ فَلَكَ أَخْذُهُ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي اسْتَحْقَقْتَهُ وَلَا تَغْرِسْ نَخْلَتَيْنِ لِأَنَّهُ غَيْر الْمُسْتَحَقِّ وَلَيْسَ لَهُ مَنْعُكَ أَوْ وَكِيلِكِ مِنَ الدُّخُولِ لِلْجِذَاذِ أَوْ غَيْرهِ لِدُخُولِهِ عَلَى ذَلِكَ وَإِنْ كَانَتْ أَرْضُهُ مَزْرُوعَةً فَلَكَ السُّلُوكُ مَعَ مَنْ يَجُذُّهَا مِنْ غَيْر ضَرَرٍ وَلَا تَجْمَعُ نَفَرًا يَطَأُونَ زَرْعَهُ وَلَوْ كَانَ لَكَ فِي وَسَطِ أَرْضِهِ الْمَزْرُوعَةِ أَرْضٌ فِيهَا رَعْيٌ لَمْ تُسْلَكْ بِمَا يَشْتَدُّ لِعِظَمِ الضَّرَرِ وَلَكَ الدُّخُولُ للاحتشاش لعدم الضَّرَر وان كَانَ لكل نَهْرٍ مَمَرُّهُ فِي أَرْضِ قَوْمٍ لَا تَمْنَعُهُمْ غَرْسَ حَافَّتَيْهِ شَجَرًا لِأَنَّهُ لَا ضَرَرَ عَلَيْكَ فَمَنْعُهُ ضَرَرٌ وَإِذَا كَنَسْتَ بِئْرَكَ حُمِلْتَ عَلَى سُنَّةِ الْبَلَدِ فِي طَرْحِ الْكُنَاسَةِ فَإِنْ كَانَ الطَّرْحُ بِضَفَّتَيْهِ لَمْ تَطْرَحْ ذَلِكَ عَلَى شَجَرِهِمْ إِنْ وَجَدْتَ مَكَانًا وَإِلَّا فَبَيْنَ الشَّجَرِ فَإِنْ ضَاقَ فَفَوْقَ شَجَرِهِمْ لِتَعَيُّنِ ضَرَرِكَ وَصَاحِب الْحَقِّ مُقَدَّمٌ عَلَى الطَّارِئِ قَال الْلَخْمِيّ يُرِيدُ يَغْرِسُ مَكَانَ النَّخْلَةِ نَخْلَةً أَوْ غَيْرهَا مَا لَا يَضُرُّ بِبَاطِنِ الْأَرْضِ بِانْتِشَارِ الْعُرُوقِ أَوْ أَقْوَى فَيَهْلَكُ مَا يُجَاوِرُهُ وَلَا يَضُرُّ بِأَعْلَاهُ بِكَثْرَةِ الْفُرُوعِ فَيَمْنَعُ الشَّمْسَ عَنِ الْأَرْضِ فَتَقِلُّ مَنْفَعَتُهَا وَعَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ فِيمَنْ خَرَجَ فِي أَرْضِهِ عِرْقُ شَجَرَةِ غَيْرهِ فِي مَكَانٍ آخَرَ إِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ فِيهِ مَنْفَعَةٌ وَلَا مَضَرَّةٌ بَقِيَ لِصَاحِب الْأَرْضِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَوْ قَلَعَ لَهُ ثَمَنُ الْخَشَبِ أَوِ الْحَطَبِ فَيَأْخُذُ قِيمَتَهُ مَقْلُوعًا قَال عِيسَى وَإِنْ كَانَ إِقْرَارُهُ مُضِرًّا بِأَصْلِ شَجَرَتِهِ الَّتِي هُوَ مِنْهَا لَمْ يُقِرَّهُ إِلَّا أَنْ يَرْضَى صَاحِب الشَّجَرَةِ قَال الْلَخْمِيّ فَإِنْ لَمْ يَرْضَ وَكَانَ إِنْ قَطَعَ فِي الْأَرْضِ بَيْنَ الْفَرْعِ وَالشَّجَرَةِ نَبَتَ قَطَعَ وَأَعْطى قِيمَتَهُ مَقْلُوعًا وَإِنْ كَانَ بنبت قَطَعَ وَأَخَذَهُ صَاحِبهُ وَجَعَلَ ابْنُ الْقَاسِمِ حَقَّ صَاحِب النَّهْرِ فِي مَوْضِعِ جَرَيَانِ الْمَاءِ خَاصَّةً وَالْحَافَّتَيْنِ مِلْكًا لِصَاحِب الْأَرْضِ يَغْرِسُهَا إِنْ أَحَبَّ وَلَا يَطْرَحُ الْآخَرُ عَلَيْهَا إِلَّا الْعَادَةَ وَلِصَاحِب النَّهر منع صَاحب الأَرْض من غرس حافتي النَّهْرِ إِذَا أَضَرَّ بِشُرْبِهِ لِلْمَاءِ لِأُصُولِ الشَّجَرِ بِغَوْصِ عُرُوقِ الشَّجَرَةِ فِي النَّهْرِ فَتَضُرُّ بِجَرَيَانِهِ.
فرع:
فِي الْكِتَابِ يُبَاعُ مِنَ الدَّارِ بِقَدْرِ الدَّيْنِ قَبْلَ الْقَسْمِ لِتُقَدُّمِ الدَّيْنِ عَلَى الْمِيرَاثِ إِلَّا أَنْ يُعْطَى الْوَرَثَةُ الدَّيْنَ لِتَعَلُّقِ حَقِّهِمْ بِعَيْنِ التَّرِكَةِ وَحَقُّ الْغَرِيمِ إِنَّمَا تَعَلَّقَ بِالْمَالِيَّةِ فَهُمْ مُقَدَّمُونَ فِي الْعَيْنِ وَهُوَ مُقَدَّمٌ فِي الْمَالِيَّة.
فرع:
قَال ابْنُ يُونُسَ لَا يُقَسِّمُ الْقَاضِي حَتَّى يَثْبُتَ عِنْدَهُ الْمَوْتُ وَحَصْرُ الْوَرَثَةِ وَمِلْكُ الْمَيِّتِ لِلْمَقْسُومِ كَانَ فِيهِمْ صَغِيرٌ أَمْ لَا وَلَا يقْضِي بالقسم بتقاررهم وان كَانُوا بالغين ولادين عَلَى الْمَيِّتِ وَكَذَلِكَ غَيْر الْوَرَثَةِ مِنَ الشُّرَكَاءِ ومشهور الشَّافِعِيَّة مثلنَا وَلَهُم الْقسم بِإِقْرَارِهِمْ وَيَكْتُبُ لَهُمُ الْقَسْمَ بِقَوْلهِمْ وَقَال ح بِالْقَوْل الثَّانِي فِي غَيْر الْعَقَارِ وَفِي الْعَقَارِ ان نسبوه الى غير وَارِث فَإِنْ نَسَبُوهُ إِلَى إِرْثٍ فَلَا بُدَّ مِنَ الْبَيِّنَةِ لِاعْتِرَافِهِمْ بِأَنَّهُ انْتَقَلَ مِنْ يَدِ الْغَيْر وَنَحْنُ لَا نَعْلَمُ صِحَّةَ تِلْكَ الْيَدِ وَلَا صِحَّةَ قَوْلهِمْ لِلْمَيِّتِ لِاعْتِرَافِهِمْ حَتَّى يَثْبُتَ مَوْتُهُ اما إِذا اقتصروا على يدهم فَالْيَدُ ظَاهِرَةٌ فِي الْمِلْكِ فَتَكْفِي وَجَوَابُهُ أَنَّ الْيَدَ قَدْ تَكُونُ بِإِجَارَةٍ فَيَتَصَرَّفُ الْحَاكِمُ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ بِغَيْر مُسْتَنَدٍ شَرْعِيٍّ وَهُوَ فَسَادٌ عَظِيمٌ وَقَال ابْنُ حَنْبَلٍ لَا يُشْتَرَطُ الثُّبُوتُ إِلَّا فِي قَسْمِ الْجَبْرِ لِأَنَّهُ حُكْمٌ وَالْحُكْمُ بالجبر يُعْتَمَدُ مُسْتَنَدًا شَرْعًا.
فرع:
فِي الْكِتَابِ إِذَا لَمْ يَرْضَ أَحَدُهُمْ بِمَا خَرَجَ لَزِمَهُ لِأَنَّ قَسْمَ الْقَاسِمِ كَحُكْمِ الْحَاكِمِ لَا يُنْتَقَضُ وَإِنْ كَرِهَ الْخُصُومُ وَإِنْ قَالوا غَلِطْتَ أَوْ لَمْ تَعْدِلْ أَتَمَّ قَسْمَهُ وَنَظَرَ الْإِمَامُ فَإِنْ وَجَدَهُ صَوَابا وَإِلَّا رَدَّهُ وَلَمْ يَرَ مَالِك قَسْمَ الْقَاسِمِ كَحُكْمِ الْحَاكِمِ قَال صَاحِب الْمُقَدِّمَات الْقَسْمُ مِنَ الْعُقُودِ اللَّازِمَةِ إِذَا وَقَعَ فِيمَا يَجُوزُ قَسْمُهُ عَلَى التَّرَاضِي أَوِ الْقُرْعَةِ بِوَجْهٍ صَحِيحٍ وَلَا يَنْقُضُهَا أَحَدُهُمْ وَلَا يَرْجِعُ عَنْهَا.
فرع:
فِي الْكِتَابِ إِذَا وَرِثَا نَخْلًا وَكَرْمًا لَمْ يَعْرِفَاهُ أَو عرفه أَحدهمَا لم يجز التَّرَاضِي يَأْخُذ أَحَدَهُمَا وَالْآخَرُ الْآخَرَ إِلَّا أَنْ يُوصَفَا لَهُمَا لِأَنَّ هَذَا بَيْعٌ يَمْنَعُهُ الْغَرَرُ وَيَجُوزُ قَسْمُ الدَّارِ وُصِفَتْ لَهُمَا لِجَوَازِهَا بَيْعًا فَأَوْلَى الْقَسْمُ لِجَوَازِهِ بِالْقُرْعَةِ وَيُمْتَنَعُ شِرَاءُ مَا تُخْرِجُهُ الْقُرْعَةُ قَال ابْنُ يُونُسَ قَال سَحْنُون لَا يُقَسَّمُ الا بِالتَّرَاضِي لَيْلًا يَنْضَمَّ غَرَرُ الْغَيْبَةِ لِغَرَرِ الْقُرْعَةِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ فِيهِ غَرَرٌ وَاحِدٌ وَالْقَسْمُ يَعْتَمِدُ التَّقْوِيمَ فَكَيْفَ يَقُومُ بِالْبَلَدِ الْبَعِيدِ وَقَدْ تَكُونُ السُّوقُ حَالَتْ أَو انْهَدَمت.
فرع:
فِي الْكِتَابِ يَجُوزُ اشْتِرَاطُ الْخِيَارِ فِي الْقَسْمِ فِيمَا يَجُوزُ فِيهِ الْبَيْعُ وَكَثْرَةُ الْخِيَارِ وَقِلَّتُهُ وَهُوَ لَازِمٌ وَيُبْطَلُ بِالتَّصَرُّفِ كَالْبَيْعِ.
فرع:
قَال دَارٌ دَاخِلُهَا لِقَوْمٍ وَخَارِجُهَا لِقَوْمٍ وَلِلدَّاخِلِينَ الْمَمَر فاراد الخارجين تَحْوِيلَ الْبَابِ إِلَى مَا لَا ضَرَرَ عَلَى الدَّاخِلِينَ مَعَهُ لِقُرْبِهِ فَذَلِكَ لَهُمْ وَإِنْ بَعُدَ مُنِعُوا وَلَهُمْ مَنْعُهُمْ مِنْ تَضْيِيقِ الْبَابِ نَفْيًا لِلضَّرَرِ وَلَوْ قَسَّمَ الدَّاخِلُونَ فَأَرَادَ أَهْلُ كُلِّ نَصِيبٍ فَتْحَ بَابٍ لِنَصِيبِهِ إِلَى الْخَارِجِينَ مَنَعَهُمُ الْخَارِجُونَ إِلَّا مِنَ الْبَابِ الْأَوَّلِ قَال ابْنُ يُونُسَ مَنَعَ سَحْنُون تَغْيِيرَ الْبَابِ مُطْلَقًا إِلَّا مَنْعَهُمُ الْأَبْوَابَ كَانَ الْحَائِطُ الَّذِي تُغْلَقُ فِيهِ الْأَبْوَابَ لَهُمْ أَوْ لِلْخَارِجِينَ لِأَنَّهُ خِلَافَ مَا وَقَعَتْ عَلَيْهِ الْقِسْمَةُ.
فرع:
فِي الْكِتَابِ إِذَا اقْتَسَمَا كُلُّ وَاحِدٍ طَائِفَةً مِنَ الدَّارِ فَمَنْ صَارَتْ لَهُ الْأَجْنِحَةُ فَهِيَ لَهُ وَلَا تُعَدُّ مِنَ الْفَنَاءِ وَإِنْ كَانَتْ فِي هَوَاءِ الْأَفْنِيَةِ بَلْ تُعَدُّ مِنَ الْبِنَاءِ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَاهُ وَفِنَاءُ الدَّارِ لَهُمْ أَجْمَعِينَ يَرْتَفِقُونَ فِيهِ.
فرع:
قَال إِذَا اقْتَسَمُوا الدَّارَ وَتَرَكُوا السَّاحَةَ مُرْتَفَقًا فَكُلُّ وَاحِدٍ أَوْلَى بِمَا بَيْنَ يَدَيْ بَابِ بَيْتِهِ وَلَا يَطْرَحُ حَطَبَهُ وَلَا عَلَفَ دَوَابِّهِ بَيْنَ يَدَيْ بَابِ غَيْرهِ إِنْ كَانَ فِي الدَّار سَعَة وان وَقع بعد ذَلِكَ جَازَ إِلَّا أَنْ يُضَرَّ.
فرع:
قَال إِذَا اقْتَسَمُوا الْفِنَاءَ وَالسَّاحَةَ رَفَعُوا الطَّرِيقَ وَلَا يَعْرِضُ فِيهَا أَحَدُهُمْ لِصَاحِبهِ لِأَنَّهَا مِنَ الْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ وَإِنِ اقْتَسَمُوا عَلَى أَنْ يُصَيِّرَ كُلُّ وَاحِدٍ بَابَهُ نَاحِيَةً أُخْرَى وَلَا يَدَعُوا طَرِيقًا بِتَرَاضٍ جَازَ لِأَنَّهُ حَقُّهُمْ وَإِنِ اقْتَسَمُوا الْبِنَاءَ ثُمَّ قَسَّمُوا السَّاحَةَ وَلَمْ يَذْكُرُوا رَفْعَ الطَّرِيقِ فَوَقَعَ بَابُ الدَّارِ فِي حَظِّ أَحَدِهِمْ وَرَضِيَ فَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطُوا فِي الْقَسْمِ أَنَّ طَرِيقَ كل حِصَّة فِيهَا الطَّرِيق بَينهمَا على حَالهَا لانه الْعَادة وَمَالك بَابِ الدَّارِ لِمَنْ وَقَعَ فِي نَصِيبِهِ وَلِبَاقِيهِمْ فِيهِ الْمَمَرُّ لِأَنَّهُ عَادَتُهُمْ لَمْ يَنْقُضُوهَا بِشَرْطٍ فَإِنِ اقْتَسَمُوا السَّاحَةَ وَهِيَ وَاسِعَةٌ يَقَعُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مَا يَرْتَفِقُ بِهِ وَلَا يَخْرُجُ إِلَّا مِنْ بَابِ الدَّارِ وَاخْتَلَفُوا فِي سِعَةِ الطَّرِيقِ جُعِلَتْ سِعَةَ الْحُمُولَةِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ إِذَا لَمْ يَذْكُرُوا الطَّرِيقَ عِنْدَ الْقَسْمِ أُعِيدَ الْقَسْمُ عَلَى مَعْرِفَةِ مَخْرَجِ كُلِّ سهم وَمَا لَمْ يَشْتَرِطُوا قَطْعَ الطَّرِيقِ لِأَنَّ الْقَسْمَ حِينَئِذٍ لَيْسَ مِنْ قَسْمِ النَّاسِ وَكَذَلِكَ لَوِ اقْتَسَمُوا دَارًا بِتَرَاضٍ بِلَا سَهْمٍ أَوْ بِهِ فَصَارَ مَجْرَى مَائِهَا فِي نَصِيبِ أَحَدِهِمْ قَال الْلَخْمِيّ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِأَحَدِهِمْ مَكَانٌ يَفْتَحُ فِيهِ امْتُنِعَتِ الْقِسْمَةُ بِالْقُرْعَةِ وَبِالتَّرَاضِي إِلَّا عَلَى بَقَاءِ الطَّرِيقِ لِأَنَّهَا قِسْمَةُ الْمُسْلِمِينَ.
فرع:
فِي الْكِتَابِ إِذا تَرَاضَيَا بِأَنَّ لِأَحَدِهِمَا دُبُرَ الدَّارِ وَلِلْآخَرِ مُقَدَّمَهَا على عدم الطَّرِيقِ لِلدَّاخِلِ عَلَى الْخَارِجِ جَازَ إِنْ كَانَ لَهُ مَوْضِعٌ يَصْرِفُ لَهُ بَابَهُ وَإِلَّا فَلَا للضَّرَر وَكَذَلِكَ أَخْذُ الْعُلُوِّ عَلَى أَنْ لَا طَرِيقَ فِي السُّفْلِ.
فرع:
قَال يُخَيَّرُ الْمُمْتَنِعُ مِنَ الْقَسْمِ فِيمَا يَنْقَسِمُ وَإِنْ لَمْ يَنْقَسِمْ خُيِّرَ الْمُمْتَنِعُ مِنَ الْبَيْعِ وَلَهُ أَخْذُ الْجَمِيعِ بِمَا يُعْطَى فِيهِ لِأَنَّ مِنْ حَقِّ الشَّرِيكِ أَنْ يَنْتَفِعَ بِمِلْكِهِ سَالِمًا عَنْ ضَرَرِ الشَّرِكَةِ أَصْلًا أَوْ ثَمَنًا وَقَدْ تَقَدَّمَ خِلَافُ ش.
فرع:
فِي النَّوَادِر قَالَ ابْن الْقَاسِم وَجَدَ أَحَدُهُمَا فِي نَصِيبِهِ جُبًّا يُعَادُ الْقَسْمُ لِعَدَمِ تَعْدِيلِ الْمِلْكِ فَإِنْ فَاتَ بِبِنَاءٍ فَلِلْآخَرِ قِيمَةُ نِصْفِ ذَلِكَ كَبُيُوتٍ وَجَدَهَا أَسْفَلَ بُيُوتٍ لَمْ يَعْلَمْ بِهَا وَقَال سَحْنُون إِذَا وَجَدَ بِئْرًا عَادِيَّةً فَهِيَ لَهُ دُونَ شَرِيكِهِ وَكَذَلِكَ الْغِمْدُ وَالصَّخْرُ وَكَذَلِكَ الْمُشْتَرِي قَال سَحْنُون كُلُّ مَا وُجِدَ قَدِيمًا لَيْسَ مِنْ تَرِكَةِ الْمَيِّتِ فَلِوَاجِدِهِ وَالذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ وَالنُّحَاسُ كَالْكَنْزِ إِنْ كَانَ بِأَرْضِ الْعَرَبِ فَلِوَاجِدِهِ أَوْ عُنْوَةً فَلِلْفَاتِحِينَ لَهَا فَإِن جهلوا فللمساكين من تِلْكَ الْبَلَدِ أَوْ صُلْحًا فَلِلَّذِينَ صُولِحُوا وَقَال ابْنُ نَافِعٍ الْكَنْزُ كُلُّهُ لِوَاجِدِهِ وَهَذَا الْفَرْعُ يَنْبَنِي عَلَى أَنَّ مَنْ مَلَكَ ظَاهِرَ الْأَرْضِ هَلْ مَلَكَ بَاطِنَهَا أَمْ لَا وَفِيهِ قَوْلانِ فِي الْمَذْهَبِ.
فرع:
قَال قَال مَالِك لَا تُقَسَّمُ التَّرِكَةُ حَتَّى يُوضَعَ الْحَمْلُ لِيُعْلَمَ عَلَى أَيِّ جُزْءٍ تُقَسَّمُ وَكَمِ التَّرِكَةُ وَلَا يَنْظُرُ لِلِاسْتِبْرَاءِ بَلْ حَتَّى يَظْهَرَ وَلَوْ أَبْطَأَ الْحَيْضُ وَمضى الِاسْتِبْرَاء لَا تقسم حَتَّى يتَبَيَّن فَإِن الْحَامِل قد تحيض فَيَضَع نَصِيبُ الْجَنِينِ مِنْ غَيْر ضَرُورَةٍ.

.كتاب الشُّفْعَة:

قَال صَاحِب التَّنْبِيهَات هِيَ بِسُكُونِ الْفَاءِ مُشْتَقَّةٌ من الشفع ضد الوثر لِأَنَّهُ يَضُمُّ الْمَأْخُوذَ لِمِلْكِهِ وَقِيلَ الشُّفْعَةُ الزِّيَادَةُ وَالْآخِذُ يَزِيدُ مَالُهُ بِالْمَأْخُوذِ قَال اللَّهُ تَعَالَى {من يشفع شَفَاعَة حَسَنَة} أَيْ مَنْ يَزْدَدْ عَمَلًا صَالِحًا إِلَى عَمَلِهِ وَقيل منم الشَّفَاعَةِ لِأَنَّهُ يَسْتَشْفِعُ بِنَصِيبِهِ إِلَى نَصِيبِ صَاحِبهِ وَقِيلَ بَلْ كَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا بَاعَ أَحَدُهُمْ حِصَّتَهُ أَوْ أَصْلَهُ أَتَى الْمُجَاوِرُ شَافِعًا إِلَى الْمُشْتَرِي لِيُوَلِّيَهُ إِيَّاهُ وَأَصْلُهَا مَا فِي الصِّحَاح قضى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَة فِي كل مَا لم يقسم فَإِذا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ وَفِيهِ ثَلَاث مَقَاصِدَ الشُّفْعَةُ فِي الْمُشْتَرَكِ وَسُقُوطُهَا فِي الْجِوَارِ لِأَنَّ الْحَدَّ بَيْنَ الْجَارَيْنِ حَاصِلٌ وَأَنَّهَا فِي الرِّبَاعِ دُونَ الْعُرُوضِ وَالْحَيَوَانِ وَفِي مُسْلِمٍ الشُّفْعَةُ فِي كل شرك لم يقسم ربع أَو حَائِط لَا يحل لَهُ أَن يَبِيع حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ فَإِنْ بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ فَجَعلهَا قبل البيع وَفِيهِ ثَلَاثَةُ أَبْوَابٍ:

.الباب الْأَوَّلُ فِي الْأَرْكَانِ:

وَهِيَ أَرْبَعَةٌ:
الْآخِذُ وَالْمَأْخُوذُ وَالْمَأْخُوذُ مِنْهُ وَمَا بِهِ الْأخِذُ.

.الرُّكْنُ الأول: الْآخِذُ:

وَهُوَ كُلُّ شَرِيكٍ فِي الْمِلْكِ وَفِي الْكتاب للذِّمِّيّ والآخذ بَاعَ الْمُسْلِمُ مِنْ مُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ كَالْمُسْلِمِ فَإِنْ كَانَ الشَّرِيكَانِ ذِمِّيَّيْنِ لَمْ أَتَعَرَّضْ لَهُمَا الا أَن يترافعوا إِلَيْنَا لِأَنَّا لَا نَتَعَرَّضُ لِلذِّمَّةِ إِلَّا فِي التَّظَالُمِ وَهَذَا سَبَبُ مِلْكٍ كَالْبَيْعِ وَوَافَقَنَا ش وح فِي اسْتِوَاءِ الذِّمِّيِّ وَالْمُسْلِمِ فِي الشُّفْعَةِ وَخَالَفَنَا أَحْمَدُ لَنَا عُمُومُ النُّصُوصِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَلِأَنَّهُ لَوْ أَعْتَقَ شِقْصًا مِنْ عَبْدٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مُسْلِمٍ قُوِّمَ عَلَيْهِ كَالْمُسْلِمِ فَيَسْتَوِيَانِ هَاهُنَا بِجَامِعِ أَحْكَامِ الْمِلْكِ وَقِيَاسًا عَلَى الرَّدِّ بِالْعَيْبِ فِي الْبَيْعِ بِجَامِعِ نَفْيِ الضَّرَرِ وَلِأَنَّهَا مِنْ حُقُوقِ الْمَالِ فَيَسْتَوِي فِيهَا الذِّمِّيُّ وَغَيْرهُ كَخِيَارِ الشَّرْطِ وَإِمْسَاكِ الرَّهْنِ وَالْمُطَالَبَةِ بِالْأَجَلِ فِي السَّلَمِ وَغَيْرهِ احْتَجَّ بقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا شُفْعَةَ لِنَصْرَانِيٍّ وَلِقَوْلهِ تَعَالَى {وَلَنْ يَجْعَلَ الله للْكَافِرِينَ على الْمُؤمنِينَ سَبِيلا} وَشُفْعَتُهُ سَبِيلٌ وَلِأَنَّهُ لَيْسَ إِحْيَاءَ الْأَرْضِ الْمَوَاتِ لِمَا فِيهِ مِنْ تَفْوِيتِ الرَّقَبَةِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَأن لَا يَأْخُذَ بِالشُّفْعَةِ أَوْلَى لِأَنَّ الْإِحْيَاءَ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حَقٌّ مُعَيَّنٌ وَالشُّفْعَةُ ثَبَتَ الْمِلْكُ فِيهَا لِمُعَيَّنٍ وَالجواب عَنِ الْأَوَّلِ مَنْعُ الصِّحَّةِ سَلَّمْنَا صِحَّتَهُ لَكِنْ يُحْمَلُ عَلَى الْجَارِ أَوْ عَلَى شَفَاعَته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالجواب عَنِ الثَّانِي أَنَّ مَعْنَاهُ بِغَيْر سَبَبٍ شَرْعِيٍّ أَمَّا بِالسَّبَبِ الشَّرْعِيِّ فَلَهُ الْمُطَالَبَةُ إِجْمَاعًا كَقَبْضِ الْمَبِيعِ مِنَ الْمُسْلِمِ وَالدَّيْنِ وَغَيْرهِمَا وَالجواب عَنِ الثَّالِثِ الْفَرْقُ بِأَنَّ الْإِحْيَاءَ تَفْوِيتُ الرَّقَبَةِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ بِغَيْر بَدَلٍ وَالشُّفْعَةُ بَدَلُهَا الثَّمَنُ مَعَ أَنَّهُ رُوِيَ عَنْ مَالِك لَهُ الْإِحْيَاءُ فِي بَلَدِ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا جَزِيرَةَ الْعَرَبِ تَفْرِيعٌ قَال التُّونِسِيُّ قَال ابْنُ الْقَاسِمِ إِذَا بَاعَ الْمُسْلِمُ مِنْ ذِمِّيٍّ لَا يَأْخُذُ الذِّمِّيُّ فَإِنْ بَاعَ نَصْرَانِيٌّ مِنْ نَصْرَانِيٍّ فَلِلْمُسْلِمِ الْأَخْذُ لِأَنَّهُ حُكْمٌ لِمُسْلِمٍ فَإِنْ بَاعَ بِخَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ فَبِقِيمَةِ الشِّقْصِ عِنْدَ أَشْهَب لِتَعَذُّرِ رَدِّ الثَّمَنِ وَلَا قِيمَةَ لِلْخَمْرِ وَبِقِيمَةِ الْخَمْرِ عِنْدَ ابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ وَهُوَ أَشْبَهُ بِمَذْهَبِ ابْنِ الْقَاسِمِ لِأَنَّهُ مِمَّا يُضَمَّنُ بِالْقِيمَةِ عِنْدَ اسْتِهْلَاكِهِ لِلنَّصْرَانِيِّ وَعِنْدَ عَبْدِ الْمَلِكِ إِذَا اسْتَهْلَكَهُ الْمُسْلِمُ لِنَصْرَانِيٍّ لَا قِيمَةَ عَلَيْهِ قَال ابْنُ يُونُسَ قَال أَشْهَب إِذَا كَانَ الثَّلَاثَةُ ذِمَّةً لَا شُفْعَةَ وَإِنْ تَرَافَعُوا إِلَيْنَا لِأَنَّ الشُّفْعَةَ لَيْسَتْ مِنْ بَابِ التَّظَالُمِ عِنْدَهُمْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدُهُمْ مُسْلِمًا قَال صَاحِب النَّوَادِرِ فِي الْمَوَّازِيَّةِ قَال ابْنُ الْقَاسِمِ إِذَا كَانَ الشَّرِيكَانِ نَصْرَانِيَّيْنِ فَبَاعَ أحدهما حِصَّته قضينا بِالشُّفْعَة ان ترافعوا إِلَيْنَا قَال سَحْنُون إِذَا حُبِسَ الْمُرْتَدُّ فَإِنْ تَابَ فَلَهُ الشُّفْعَةُ وَإِنْ قُتِلَ فَهِيَ لِلسُّلْطَانِ يَأْخُذُهَا إِنْ شَاءَ لِبَيْتِ الْمَالِ أَوْ يَتْرُكُ وَقَبْلَ التَّوْبَةِ هُوَ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ.
فرع:
فِي الْكِتَابِ ثَلَاثَةُ إِخْوَةٍ أَحَدُهُمْ لِأَبٍ بَاعَ أَحَدُ الشَّقِيقَيْنِ فَهِيَ لِلْأَخَوَيْنِ لِأَنَّ مِيرَاثَهُمْ كلهم بِالنُّبُوَّةِ وَلَوْ وَلَدَ أَحَدُهُمْ أَوْلَادًا ثُمَّ مَاتَ فَشُفْعَةُ الْأَوْلَادِ بَيْنَهُمْ دُونَ الْأَعْمَامِ لِأَنَّهُمْ أَهْلُ مِيرَاثٍ وَاحِدٍ فَإِنْ سَلَّمُوا فَهِيَ لِلْأَعْمَامِ فَإِنْ بَاعَ أَحَدُ الْأَعْمَامِ فَهِيَ لِبَقِيَّتِهِمْ مَعَ بَنِي أَخِيهِمْ لِدُخُولِهِمْ مُدْخَلَ سَهْمٍ وَإِنْ تَرَكَ ابْنَتَيْنِ وَعَصَبَةً قُدِّمَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْعَصَبَةِ لِأَنَّهُمَا أَهْلُ سَهْمٍ فَإِنْ سَلَّمَتْ فَلِلْعَصَبَةِ وَلَوْ بَاعَ أَحَدُ الْعَصَبَةِ فَهِيَ لِبَقِيَّتِهِمْ وَلِلْبَنَاتِ وَالْأَخَوَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ كَالْعَصَبَةِ فَإِنْ كَانَتِ الدَّارُ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا وَتَرَكَ عَصَبَةً فَبَاعَ أَحَدُهُمْ فَبَقِيَّتُهُمْ أَحَقُّ مِنَ الْأَجْنَبِيِّ لِأَنَّهُمْ أَهْلُ سَهْمٍ فَإِنْ سَلَّمُوا فَهِيَ لِلشَّرِيكِ فَإِنْ تَرَكَ أُخْتًا شَقِيقَةً وَأُخْتَيْنِ لِأَبٍ فَأَخَذَتِ النِّصْفَ وَالْأُخْرَيَانِ السُّدُسَ فَهِيَ لِأُخْتِهَا الشَّقِيقَةِ لِأَنَّهُمَا أَهْلُ سَهْمٍ وَاحِدٍ وَهُوَ الثُّلْثَانِ وَالْإِخْوَةُ أَوْلَى بِهَا بَيْنَهُمْ إِذَا بَاعَ أَحَدُهُمْ وَكَذَلِكَ الْجَدَّاتُ قَال التُّونِسِيُّ قَال مَالِك وَأَصْحَابُهُ أَهْلُ كُلِّ سَهْمٍ أَوْلَى إِلَّا ابْنُ دِينَارٍ وَمَتَى سَلَّمَ أَهْلُ السَّهْمِ الشُّفْعَةَ فَأَهْلُ السِّهَامِ وَالْعَصَبَةُ سَوَاءٌ لِأَنَّ سَبَبَهُمْ عُمُومُ الْمُورِثِ لَا خُصُوصَ سَبَبٍ فَيَسْتَوُونَ فَإِنْ سَلَّمَ جُمْلَةُ الْوَرَثَةِ فَالشُّرَكَاءُ بَعْدَهُمْ وَلَوْ بَاعَ أَحَدُ الْعَصَبَةِ لَدَخَلَ أَهَلُ السِّهَامِ مَعَ بَقِيَّةِ الْعَصَبَةِ وَلَمْ يَرَ الْعَصَبَةَ أَهْلَ سَهْمٍ وَجَعَلَهُمْ أَشْهَب كَأَهْلِ سَهْمٍ يَخْتَصُّونَ بِهَا وَالْمُوصَى لَهُمْ بِالثُّلُثِ أَوْ بِجُزْءٍ مُسَمًّى عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ لَا يَدْخُلُونَ مَعَ الْوَرَثَةِ وَيَدْخُلُ الْوَرَثَةُ مَعَهُمْ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ وَأَشْهَب كَأَهْلِ سَهْمٍ وَإِذَا أَوْصَى أَحَدُ وَلَدِ الْمَيِّتِ لِرَجُلٍ وَاحِدٍ فَبَاعَ إِخْوَةُ الْمُوصِي قَال مُحَمَّدٌ يَدْخُلُ الْمُوصَى لَهُ مَعَهُمْ لِأَنَّهُ كَأَهْلِ سَهْمٍ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ الْمُوصَى لَهُ جَمَاعَةً شَافَعُوا بَيْنَهُمْ دُونَ الْوَرَثَةِ فَمَنْ كَانَ شَافِعًا مَعَ أَصْحَابِهِ لَا يَدْخُلُ عَلَى مَنْ لَا يُشَافِعُهُمْ وَلَوْ كَانَ أَصْحَابُهُ يُشَافِعُونَ الْوَرَثَةَ دَخَلَ عَلَى الْوَرَثَةِ قَال وَهَذَا لَا يَصِحُّ لِأَنَّ أَهْلَ السَّهْمِ الْوَاحِدِ يَتَشَافَعُونَ بَيْنَهُمْ وَلَا يَمْنَعُهُمْ ذَلِكَ مِنَ الدُّخُولِ عَلَى بَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ الَّذِينَ لَا يُشَافِعُونَهُمْ وَلَوْ كَانَ أَهْلُ السَّهْمِ وَاحِدًا لَيْسَ لَهُ مَنْ يُشَافِعُهُ شَافَعَهُ جُمْلَةُ الْوَرَثَةِ لِعَدَمِ مَنْ يَمْنَعُهُمْ وَإِذَا بَاعَ أَهْلُ سَهْمٍ مَعْلُومٍ فَسَلَّمَ بَقِيَّتُهُمْ وَبَقِيَّةُ الشُّرَكَاءِ ثُمَّ بَاعَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ الَّذِينَ لَيْسُوا بِأَهْلِ سَهْمٍ وَاحِدٍ فَلِلْمُشْتَرِي النَّصِيبُ وَلِشُرَكَائِهِ وَبَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ التَّحَاصُصُ فِي هَذَا الْمَبِيعِ لِأَنَّهُ حَلَّ مَحَلَّ الْبَائِعِ مِنْهُ لَمَّا سَلَّمَ لَهُ بَقِيَّةُ شُرَكَائِهِ وَبَقِيَّةُ الْوَرَثَةِ وَإِنْ وَرِثَهُ ابْنُهُ وَامْرَأَتُهُ فَمَاتَ الِابْنُ عَنْ أُخْتِهِ وَأُمِّهِ وَعَصَبَةٍ فَبَاعَ بَعْضُ الْعَصَبَةِ فَفِي كِتَابِ مُحَمَّدٍ تُشَافِعُ الْأُخْتُ وَالْأُمُّ الْعَصَبَةَ لِمَا وَرِثَا مِنَ الْمَيِّتِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي قَال وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ مَوْتَ الِابْنِ يُوجِبُ وِرَاثَةً ثَانِيَةً فَلَا يَضْرِبُوا مَعَ بَقِيَّةِ الْعَصَبَةِ إِلَّا بِالْقَدْرِ الَّذِي وَرِثُوهُ مَعَهُمْ لِأَنَّ الضَّرْبَ بِالْمِيرَاثِ الْأَوَّلِ إِضْرَارٌ بِالْعَصَبَةِ وَيَلْزَمُ عَلَيْهِ إِذَا وَرِثَهُ أَوْلَادُهُ فَمَاتَ أَحَدُهُمْ عَنْ إِخْوَتِهِ وَوَرَثَةٍ أَنْ يَدْخُلَ وَرَثَتُهُ فِيمَا بَاعَ أَحَدُ وَرَثَةِ الِابْنِ إِذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ عَدَمِ مِيرَاثِهِمْ فِي الثَّانِي أَوْ يَكُونُونَ يَتَحَاصُّونَ بِمَا وَرِثُوهُ مِنْ غَيْرهِ وَيَلْزَمُ أَنَّ شُرَكَاءَ الْمَيِّتِ يُحَاصُّونَ بَقِيَّةَ وَرَثَةِ الْمَيِّتِ فِي مَبِيعِ أَحَدِهِمْ وَالْمَعْرُوفُ خِلَافُهُ وَأَمَّا الشَّقِيقَةُ مَعَ أَخَوَاتِ الْأَبِ فَأَشْهَب يَرَى عَدَمَ دُخُولِ الشَّقِيقَةِ لِاخْتِصَاصِهِنَّ بِالسُّدُسِ دُونَهَا قَال ابْنُ يُونُسَ ثَلَاثَةٌ اشْتَرَوْا دَارًا أَوْ وَرِثُوهَا فَبَاعَ أَحَدُهُمْ مِنْ نَفَرٍ وَسَلَّمَ الشَّرِيكَانِ فَبَاعَ أَحَدُ النَّفَرِ فَبَقِيَّةُ النَّفَرِ أَشْفَعُ مِنْ شَرِيكَيِ الْبَائِعِ وَلَوْ بَاعَ أَحَدُ شَرِيكَيِ الْبَائِعِ لَدَخَلَ شَرِيكُهُ الَّذِي لَمْ يَبِعْ وَسَائِرُ النَّفَرِ فَلَهُمُ النِّصْفُ وَلِشَرِيكِهِمُ الَّذِي لَمْ يَبِعِ النِّصْفُ وَخَالَفَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ وَقَال لَا يَكُونُ النَّفَرُ أَشْفَعَ فِيمَا بَاعَ بَعْضُهُمْ بَلْ هُمْ كَبَائِعِهِمْ يَقُومُونَ مَقَامَهُ بِخِلَافِ وَرَثَةِ الْوَارِثِ أَوْ وَرَثَةِ الْمُشْتَرِي وَالْفَرْقُ أَنَّ السَّهْمَ الْمَوْرُوثَ لَا شُفْعَةَ بِهِ لِشُرَكَاءِ الْمَيِّتِ مَعَ الْوَرَثَةِ وَإِذَا بَاعَ أَحَدُ الْوَرَثَةِ فَبَقِيَّتُهُمْ أَشْفَعُ مِنْ شُرَكَاءِ الْمَيِّتِ وَشُرَكَاءَ الْبَائِعِ لَهُمُ الشُّفْعَةُ وَالتَّسْلِيمُ فَلَهُمُ الدُّخُولُ فِيمَا بَاعَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ كَمَا لَهُمُ الدُّخُولُ فِيمَا اشْتَرَوْا قَال ابْنُ الْقَاسِمِ وَلَوْ بَاعَ أَحَدُ شَرِيكَيِ الْبَائِعِ الْأَوَّلِ لدُخُول الْمُشْتَرُونَ مَعَ مَنْ بَقِيَ مِنْ شُرَكَاءِ بَائِعِهِمْ بِقَدْرِ حِصَصِ بَائِعِهِمْ وَقَال أَصْبَغُ لَمْ يَثْبُتْ أَنَّ أَهْلَ السَّهْمِ الْمَفْرُوضِ هُمُ الَّذِينَ يَتَشَافَعُونَ خَاصَّةً وَعَلَيْهِ جَمَاعَةُ النَّاسِ قَال الْلَخْمِيّ الدَّارُ فِي مَسْأَلَةِ الْإِخْوَةِ إِذَا خَلَّفَ أَحَدُهُمْ أَوْلَادًا إِنِ انْقَسَمَتْ أَسْبَاعًا فَمَا قَال ابْنُ الْقَاسِمِ لِأَنَّ الدَّارَ تَنْقَسِمُ قِسْمَيْنِ فَتُقَسَّمُ أَوَّلًا أَثْلَاثًا فاذا صَار لبني الْبَنِينَ سهم قَسَّمُوهُ أَثْلَاثًا كَدَارٍ قَائِمَةٍ بِنَفْسِهَا فَبَعْضُهُمْ أَحَقُّ مِمَّنْ لَا يَصِيرُ لَهُ فِي ذَلِكَ الثُّلُثُ شِرْكٌ يَنْتَفِي الضَّرَرُ وَإِنْ كَانَتْ لَا تَنْقَسِمُ بِحَالٍ شَفَعَ كُلُّ مَنْ لَهُ فِيهَا شِرْكٌ بوارثة أَوْ غَيْرهَا لِاشْتِرَاكِهِمْ فِي الضَّرَرِ فِيهَا إِذَا ادَّعَى أَحَدُ الشُّرَكَاءِ الْبَيْعَ لِأَنَّهَا لَا تَنْقَسِمُ وَخُرُوجُ الدَّارِ مِنَ الْمِلْكِ أَشَدُّ مِنْ ضَرَرِ الْمُقَاسَمَةِ وَإِنْ كَانَتْ تَنْقَسِمُ أَثْلَاثًا خَاصَّةً فَبَاعَ أَحَدُ الْأَعْمَامِ شَفَعَ جَمِيعُهُمْ لِأَنَّ بَنِي الْإِخْوَةِ شَرِكَتُهُمْ مَعَ أَعْمَامِهِمْ فِيمَا يَنْقَسِمُ وَإِنْ بَاعَ أَحَدُ بَنِي الْإِخْوَةِ فَعَلَى قَوْل مَالِك الشُّفْعَةُ فِيمَا لَا يَنْقَسِمُ يَتَشَافَعُونَ دُونَ أَعْمَامِهِمْ وَعَلَى قَوْلهِ الْآخَرِ فَهِيَ لِلْأَعْمَامِ خَاصَّةً لِأَنَّ بَنِي الْأَعْمَامِ يَقُولُونَ نَحْنُ نَشْفَعُ فِيمَا يَقْبَلُ الْقَسْمَ وَلَا شُفْعَةَ لِبَعْضِكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِأَنَّ نَصِيبَكُمْ لَا يَقْبَلُ الْقَسْمَ وَلَوْ كَانَتِ الدَّارُ فِيهَا شرك بِغَيْر وَارثه بعد وَارثه فَعَلَى قَوْلهِ فِي الْمُدَوَّنَةِ إِنْ بَاعَ أَحَدُ الْوَرَثَة السُّفْلى كَانَت الشُّفْعَة لبقيتهم سلمُوا لأهل الوارثة الْأُولَى فَإِنْ سَلَّمُوا فَلِلشُّرَكَاءِ وَإِنْ بَاعَ أَحَدُ الْوَرَثَةِ الْأُولَى شَفَعُوا أَجْمَعُونَ بَقِيَّةُ الشُّرَكَاءِ وَأَهْلُ الوارثتين وعَلى الرِّوَايَة الْأُخْرَى يشْتَرك الشُّرَكَاء واهل الوارثتين بَاعَ اُحْدُ الشُّرَكَاء أَو اهل الوارثة الْأُولَى أَوِ الْآخِرَةِ قَال وَأَرَى أَنْ تُعْتَبَرَ صِفَةُ الْقِسْمَةِ هَلْ تَنْقَسِمُ أَسْبَاعًا أَو اثلاثاً أَو لَا تَنْقَسِم الى نِصْفَيْنِ عَلَى أَصْلِ الشَّرِكَةِ قَبْلَ الْوِرَاثَةِ أَوْ لَا تَنْقَسِمُ بِحَالٍ وَكُلُّ مَوْضِعٍ يَكُونُ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَدْعُوَ لِلْقِسْمَةِ اسْتُشْفِعَ مِنْهُ أَوْ لَهُ أَنْ يَدْعُوَ لِلْبَيْعِ فَقَطْ يَخْتَلِفُ هَلْ تَكُونُ شُفْعَةً أَمْ لَا وَكُلُّ مَوْضِعٍ لَيْسَ لَهُ طَلَبُ الْقَسْمِ وَلَا الْبَيْعُ فَلَا شُفْعَةَ لَهُ بِأَنْ يَكُونَ لَا يَقْبَلُ الْقَسْمَ وَلَوْ بَاعَ هَذَا نَصِيبَهُ لَمْ يَنْقُصْ عَنْ بَيْعِ الْجُمْلَةِ وَلَوْ كَانَتْ دَارًا بَيْنَ ثَلَاثَةٍ لِأَحَدِهِمُ النِّصْفُ وَلِاثْنَيْنِ النِّصْفُ وَهِيَ تَنْقَسِمُ نِصْفَيْنِ وَلَا تَنْقَسِمُ أَرْبَاعًا وَإِنْ بَاعَ أَحَدُ صَاحِب النِّصْفِ فَاسْتَشْفَعَ الِاثْنَانِ أَوْ أَحَدُ الِاثْنَيْنِ شَفَعَ صَاحِب الرُّبْعِ عَلَى أَحَدِ قَوْليْ مَالِك وَعَلَى الْقَوْل الْآخَرِ لِصَاحِب النِّصْفِ دُونَهُ وَقَال ابْنُ الْقَاسِمِ فِي ثَلَاثَةِ شُرَكَاءَ بَاعَ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ مِنْ ثَلَاثَةٍ ثُمَّ بَاعَ أَحَدُ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ نَصِيبَهُ مِنْ ذَلِكَ الثُّلُثِ إِنَّ الشُّفْعَةَ لِجَمِيعِهِمْ وَقَال أَشْهَب لِبَقِيَّةِ أَصْحَابِ الثُّلُثِ قَال وَأَرَى أَنَّ الشَّرِكَةَ بِمِيرَاثٍ أَوْ غَيْرهِ سَوَاءٌ وَإِنَّمَا تُرَاعَى صِفَةُ الْقَسْمِ لِاخْتِصَاصِ الضَّرَرِ بِهَا وَإِذَا كَانَتِ الدَّارُ بِوِرَاثَةٍ وَاحِدَةٍ مُخْتَلِفِينَ فِي الْمَنَازِلِ زَوْجَاتٌ وَبَنَاتٌ وَأَخَوَاتٌ وَعَصَبَةٌ فَبَاعَتْ إِحْدَى الزَّوْجَاتِ فَالشُّفْعَةُ لِبَقِيَّتِهِمْ فَإِنْ سَلَّمْنَ فَلِبَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ أَهْلِ السِّهَامِ الْآخَرِينَ وَغَيْرهِمْ فَإِنْ بَاعَ أَحَدُ الْبَنَاتِ شَفَعَ بَقِيَّتُهُنَّ فَإِنْ سَلَّمْنَ فَلِجَمِيعِ الْوَرَثَةِ الزَّوْجَاتِ وَالْجَدَّاتِ وَاخْتُلِفَ إِذَا بَاعَ أَحَدُ الْعَصَبَةِ فَقَال مَالِك مَرَّةً هُمْ كَأَهْلِ سَهْمٍ الشُّفْعَةُ لِبَقِيَّتِهِمْ وَقَال أَيْضًا لِجَمِيعِ الْوَرَثَةِ وَكَذَلِكَ إِذَا خَلَّفَ بَنَاتٍ وَأَخَوَاتٍ فَبَاعَتْ إِحْدَى الْبَنَاتِ شَفَعَ بَقِيَّتُهُنَّ فَإِنْ سَلَّمْنَ شَفَعَ الْأَخَوَاتُ وَاخْتُلِفَ إِذَا بَاعَتْ إِحْدَى الْأَخَوَاتِ هَلْ يَشْفَعُ بَقِيَّتُهُنَّ فَقَطْ أَوِ الْجَمِيعُ لِأَنَّ الاخوات هَا هُنَا عَصَبَةُ الْبَنَاتِ فَعَلَى الْقَوْل أَنَّهُنَّ كَأَهْلِ سَهْمٍ يَكُونُ مِنْ حَقِّ الْبَنَاتِ أَنْ تُقَسَّمَ الدَّارُ أَثْلَاثًا ثُمَّ يُقَسِّمُ الْأَخَوَاتُ ثُلُثَهُنَّ إِنْ كُنَّ ثَلَاثًا أَثْلَاثًا وَعَلَى الْقَوْل الْآخَرِ مِنْ حَقِّ الْأَخَوَاتِ أَنْ يُقَسَّمَ مِنَ الْأَوَّلِ أَسْبَاعًا وَقَال ابْنُ الْقَاسِمِ فِي شَقِيقَةٍ وَأَخَوَاتٍ لِأَبٍ فَبَاعَتْ إِحْدَى الْأَخَوَاتِ شَفَعَ جَمِيعُهُنَّ وَقَال أَشْهَب بَلْ يَشْفَعُ بَقِيَّةُ الْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ فَإِنْ سَلَّمْنَ شَفَعَتِ الشَّقِيقَةُ قَال وَهُوَ أَحْسَنُ لِأَنَّ مِنْ حَقِّهَا أَنْ يُقَسَّمَ لَهَا مِنَ الْأَوَّلِ النِّصْفُ ثُمَّ يُقَسِّمُ أُولَئِكَ بَيْنَهُنَّ السُّدُسَ فَهُوَ سَهْمٌ يُسَلَّمُ إِلَيْهِنَّ وَهَذَا إِذَا كَانَ السُّدُسُ يَحْمِلُ الْقَسْمَ وَإِذَا أَوْصَى الْمَيِّتُ أَنْ يُبَاعَ نَصِيبٌ مِنْ دَارِهِ مِنْ رَجُلٍ بِعَيْنِهِ وَالثُّلُثُ يَحْمِلُهُ لَمْ يَشْفَعِ الْوَرَثَةُ فِيهِ لِأَنَّ قَصْدَ الْمَيِّتِ تَمْلِيكُهُ إِيَّاهُ وَجَعَلَ سَحْنُون مِثْلَهُ إِذَا أَوْصَى بِبَيْعِ نَصِيبٍ يُصْرَفُ ثَمَنُهُ فِي الْمَسَاكِينِ كَأنَ الْمَيِّتُ بَاعه قَالَ وَالْقِيَاس ان يشفعوا لتأخير الْبَيْعِ بَعْدَ الْمَوْتِ بَعْدَ تَحَقُّقِ الشَّرِكَةِ وَلَوْ أَوْصَى أَنْ يُبَاعَ مِنْ مُعَيَّنٍ وَالشَّرِيكُ أَجْنَبِيٌّ شَفَعَ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُنْكَرُ عَلَى الْوَصِيَّةِ بِخِلَافِ الْوَارِثِ وَفِي الْمَجْمُوعَةِ لَوْ بَاعَ الْإِمَامُ أَرْضَهُ مُزَايَدَةً فِي دَيْنِهِ فَقَال أَحَدُ الْوَرَثَةِ بَعْدَ الْبَيْعِ أَنَا أُؤَدِّي مِنَ الدَّيْنِ بِقَدْرِ مَا عَلَيَّ وَآخُذُ نَصِيبَ شُرَكَائِي بِالشُّفْعَةِ فَلَهُ ذَلِكَ إِذَا كَانَ فِي بَقِيَّةِ مَا يُبَاعُ مِنَ الْأَرْضِ تَمَامُ الدَّيْنِ وَقَال صَاحِب النَّوَادِرِ قَال مَالِك إِذَا أَوْصَى بِدَارٍ لِخَمْسَةَ عَشَرَ رَجُلًا لِعَشَرَةٍ سَمَّاهُمْ ثُلُثَاهَا لِفُلَانٍ وَفُلَانٍ مِنْهُمُ السُّدُسُ وَلِلسَّبْعَةِ مِنْهُمُ النِّصْفُ وَبَقِيَّةُ الدَّارِ لِلْخَمْسَةِ الْآخَرِينَ فَإِنْ بَاعَ أَحَدُ الْخَمْسَةِ فَبَاقِيهُمْ أَشْفَعُ فَإِنْ سَلَّمُوا فَلِجَمِيعِ الْعَشَرَةِ فَإِنْ بَاعَ أَحَدُ السَّبْعَةِ فَبَقِيَّةُ السَّبْعَةِ أَحَقُّ مِنَ الْخَمْسَةِ وَعَنْ مَالِك فِي إِخْوَةٍ وَرِثُوا فَبَاعَ أَحَدُهُمْ فَسَلَّمَ إِخْوَتُهُ ثُمَّ بَاعَ أَحَدُهُمْ شَفَعَ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلُ مَعَ مَنْ لَمْ يَبِعْ وَمَتَى سَلَّمَ بَقِيَّةُ أَهْلِ سَهْمٍ فَالشُّفْعَةُ لِبَقِيَّةِ أَهْلِ الْمِيرَاثِ فَإِنْ سَلَّمُوا كُلُّهُمْ ثُمَّ بَاعَ أَحَدُ الْمُشْتَرِينَ نَصِيبَهُ مِمَّا اشْتَرَى اسْتَوَى بَقِيَّةُ أَهْلِ ذَلِكَ السَّهْمِ وشركاء البَائِع الْمُشْتَرُونَ مَعَهُ وَبَقِيَّةُ الْوَرَثَةِ وَلَيْسَ الْمُشْتَرِي كَالْوَرَثَةِ فَيَدْخُلُ أَهْلُ السِّهَامِ عَلَى الْعَصَبَةِ وَالْمُشْتَرِينَ مِنْ أَهْلِ السِّهَامِ وَلَا يَدْخُلُ الْمُشْتَرُونَ وَلَا الْعَصَبَةُ عَلَيْهِمْ وَقَال أَشْهَب فِي ثَلَاثَةٍ وَرِثُوا دَارًا أَوِ اشْتَرَوْهَا فَبَاعَ أَحَدُهُمْ مِنْ نَفَرٍ فَسَلَّمَ الشَّرِيكَانِ ثُمَّ بَاعَ أَحَدُ الْمُشْتَرِينَ نَصِيبَهُ فَبَقِيَّةُ الْمُشْتَرِينَ أَشْفَعُ مِنْ شَرِيكَيِ الْبَائِعِ وَلَوْ بَاعَ أَحَدُ شَرِيكَيِ الْبَائِعِ لَدَخَلَ شَرِيكُهُ وَالْمُشْتَرُونَ وَجَعَلَ الْمُشْتَرِي مِنَ الشَّرِيكِ كَوَرَثَتِهِ وَخَالَفَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ وَقَال لَا يَكُونُ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلُ أَشْفَعَ فِيمَا بَاعَ بَعْضُهُمْ دُونَ شُرَكَاءِ بَائِعِهِ بِخِلَافِ وَرَثَةِ الْوَارِثِ أَوْ وَرَثَةِ الْمُشْتَرِي وَذَكَرَهُ مَالِك وَجَعَلَ الْمُشْتَرِي كَبَائِعِهِ وَالْمُوصَى لَهُمْ كَالْعَصَبَةِ مَعَ أَهْلِ السِّهَامِ قَال الْأَبْهَرِيُّ أَهْلُ كُلِّ سَهْمٍ أَحَقُّ بِالشُّفْعَةِ بَيْنَهُمْ فِيمَا وَرِثُوا أَمَّا مَا اشْتَرَوْا أَوْ وُهِبَ لَهُمْ أَوْ وَصَلَ إِلَيْهِمْ بِغَيْر الْإِرْثِ فَلَا بَلْ يَسْتَوُونَ فَإِنْ بَاعَ الْمُشْتَرِي مِنَ الْمِيرَاثِ مِنْ أَهْلِ السِّهَامِ دَخَلَ أَهْلُ السِّهَامِ مَعَ الْمُشْتَرِينَ مِنْهُمْ وَلَا يَكُونُ الْمُشْتَرُونَ أَوْلَى بِالشُّفْعَةِ فِيمَا اشْتَرَوْا مِنْ بَعْضِ أَهْلِ السِّهَامِ لِأَنَّ حُرْمَةَ السِّهَامِ آكَدُ مِنْ حُرْمَةِ الشِّرَاءِ لِأَنَّ الشِّرَاءَ قَدْ لَا يَقَعُ وَالْمِيرَاثُ لَا بُدَّ مِنْ وُقُوعِهِ وَفِي الْجَوَاهِر كُلُّ صَاحِب شِرْكٍ أَخَصُّ يُقَدَّمُ عَلَى الْأَعَمِّ فَإِنْ سَلَّمَ أَخَذَ الَّذِي يَلِيهِ فَإِنْ سَلَّمَ الَّذِي يَلِيهِ فَالَّذِي يَلِيهِ فَإِنْ بَاعَتْ إِحْدَى الْأُخْتَيْنِ شَفَعَتْ أُخْتُهَا فَإِنْ سَلَّمَتْ فَأَهْلُ السِّهَامِ وَالْعَصَبَةُ فَإِنْ سَلَّمُوا فَالشُّرَكَاءُ الْأَجَانِبُ وَيَدْخُلُ أَهْلُ السِّهَامِ عَلَى الْعَصَبَةِ بِخِلَافِ الْعَكْسِ لِأَنَّ الْعَصَبَةَ لَيْسُوا أَهْلَ سَهْمٍ وَقَال أَشْهَب لَا يَدْخُلُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ وَجَعَلَهُمْ كَأَهْلِ سَهْمٍ وَعَنْ مَالِك الْأَخَصُّ وَالْأَعَمُّ سَوَاءٌ فَكُلُّ مَنْ لَهُ مِلْكٌ فِي الْمَبِيعِ يَشْفَعُ قَال الْقَاضِي أَبُو الْحَسَنِ وَهُوَ الْقِيَاسُ وَالْأَوَّلُ اسْتِحْسَانٌ وَاخْتَلَفَ قَوْل ش كَمَالِك وَسَوَّى أَبُو حَنِيفَةَ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ لَنَا أَنَّ مِلْكَ الْأَخِ أَقْرَبُ إِلَى مِلْكِ الْأَخِ مِنْ مِلْكِ الْعَمِّ لِحُصُولِهِمَا بِسَبَبٍ وَاحِدٍ وَجَمْعُهُمَا بِمَعْنًى وَاحِدٍ فَيَكُونُ أَوْلَى بِدَلِيلِ تَقَدُّمِ الشَّرِيكِ عَلَى الْجَارِ الْمُقَابِلِ وَلِأَنَّ نَصِيبَ الْأَخَوَيْنِ فِي حُكْمِ النَّصِيبِ الْوَاحِدِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ ثَبَتَ أَنَّ الْأَبَ غَصَبَ شَيْئًا اسْتُحِقَّ مِنْ نَصِيبِهِمَا دُونَ نَصِيبِ الْعَمِّ فَيُقَدَّمُ أَحَدُهُمَا على الْعم احْتج بظواهر النُّصُوص كَقَوْلِه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشُّفْعَةُ لِلشَّرِيكِ الَّذِي لَمْ يُقَاسِمْ وَهُوَ عَامٌ وَبِالْقِيَاسِ عَلَى ثَلَاثَةٍ مَلَكُوا مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ هِبَةً أَوْ غَيْرهَا وَلِأَنَّهَا لِأَجْلِ الضَّرَرِ وَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ وَالجواب عَنِ الْأَوَّلِ أَنَّهَا مَخْصُوصَةٌ بِمَا ذَكَرْنَا جَمْعًا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمَعْنَى الْمُنَاسِبِ وَالجواب عَنِ الثَّانِي الْفَرْقُ بِمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ مَعْنَى الْقُرْبِ وَالجواب عَنِ الثَّالِثِ لَا نُسَلِّمُ أَنَّهَا لِمُطْلَقِ الضَّرَرِ بَلْ لِلضَّرَرِ مَعَ قُوَّةِ الْمِلْكِ الَّذِي هُوَ سَبَبُ الْأَخْذِ جَمْعًا بَيْنَ الْمُنَاسَبَتَيْنِ وَهُوَ أَوْلَى مِنْ إِلْغَاءِ أَحَدِهِمَا.
فرع:
فِي الْكِتَابِ إِذَا اقْتَسَمُوا الدَّارَ دُونَ السَّاحَةِ فَبَاعَ أَحَدُهُمْ مَا صَارَ لَهُ مِنَ الدَّارِ فَلَا شُفْعَةَ لِعَدَمِ الشَّرِكَةِ وَلَا شُفْعَةَ بِالْحَرِيمِ وَلَا بِالشَّرِكَةِ فِي الطَّرِيقِ وَلَكِنْ لَهُ طَرِيقٌ فِي دَارٍ فَبِيعَتِ الدَّارُ لِبُعْدِ هَذِهِ الْأُمُورِ عَنِ الْبَيْعِ قَال ابْنُ يُونُسَ عَنْ مَالِك إِذَا قُسِّمَتِ النَّخْلُ وَبَقِيَ مَحَلُّهَا أَوْ مَاؤُهَا مِنْ بِئْرٍ أَوْ عَيْنٍ أَوْ نَهْرٍ فَلَا شُفْعَةَ وَقَالهُ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِأَنَّهُ بَيْعٌ لِأَصْلٍ لَا شُفْعَةَ فِيهِ وَبَقَاءُ الْمُشْتَرِي بِلَا مَحَلِّ وَلَا بِئْرٍ أَشَدُّ مِنْ ضَرَرِ الشَّرِكَةِ وَقَال الْلَخْمِيّ لِلشُّرَكَاءِ رَدُّ الْمَبِيعِ فِي السَّاحَةِ إِذَا كَانَ الْبَائِعُ يَتَصَرَّفُ إِلَى الْبُيُوتِ لِلضَّرَرِ وَإِنْ كَانَ أَسْقَطَ حَقَّهُ مِنْ عِنْدِهِ وَجَمِيعِ بُيُوتِهِ إِلَى حَقٍّ آخَرَ وَفَتَحَ لَهُ مِنْ دَارٍ أُخْرَى وَكَانَ بَيْعُهُ مِنْ أَهْلِ الدَّارِ جَازَ ذَلِكَ وَكَانَ لِبَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ الشُّفْعَةُ عَلَى أَحَدِ الْقَوْليْنِ فِي وُجُوبِ الشُّفْعَةِ فِيمَا لَا يَنْقَسِمُ وَإِنْ بَاعَ مِنْ غَيْر أَهْلِ الدَّارِ رَدُّوا بَيْعَهُ لِلضَّرَرِ وَلَهُمُ الْإِجَازَةُ وَالْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ.
فرع:
فِي الْكِتَابِ يَقُومُ بِشُفْعَةِ الصَّغِيرِ أَبُوهُ أَوْ وَصِيُّهُ لِأَنَّهَا مِنْ بَابِ تَنْمِيَةِ الْمَالِ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا فَالْأُمُّ تَنْظُرُ لَهُ وَإِلَّا أُخِذَ لِلْجَدِّ بَلْ يَرْفَعُهُ لِلْإِمَامِ لِأَنَّهُ النَّاظِرُ لِمَنْ لَا نَاظِرَ لَهُ فَإِنْ عُدِمَ الْأَبُ وَالْوَصِيُّ بِمَوْضِعٍ لَا إِمَامَ بِهِ أَخَذَ إِذَا بَلَغَ لِأَنَّهَا حَقُّهُ وَلَمْ يُسْقِطْهَا وَلَوْ سَلَّمَهَا الْأَبُ أَوِ الْوَصِيُّ أَوِ السُّلْطَانُ امْتَنَعَ أَخْذُهُ إِذَا بَلَغَ لِنُفُوذِ تَصَرُّفِهِمْ عَلَيْهِ وَلَوْ أَهْمَلَ الْأَبُ حَتَّى بَلَغَ وَقَدْ مَضَى لِذَلِكَ عَشْرُ سِنِينَ فَلَا شُفْعَةَ لِأَنَّ إِهْمَالَ أَبِيهِ كَإِهْمَالِهِ قَال التُّونِسِيُّ لِلْمَأْذُونِ لَهُ الشُّفْعَةُ لِأَنَّهَا مِنْ ضَبْطِ الْمَالِ فَإِنْ تَرَكَ سَيِّدُهُ قَبْلَ أَخْذِهِ أَوْ أَخَذَ قَبْلَ تَرْكِهِ مَضَى لِأَنَّ السَّيِّدَ الْأَصْلُ فَإِنْ سَبَقَ الْعَبْدُ بِالْأَخْذِ أَوِ التَّرْكِ مَضَى لِأَنَّهُ مُقْتَضَى الْإِذْنِ فَإِنْ أَحَاطَ الدَّيْنُ بِمَالِهِ فَلَا أَخْذَ لِسَيِّدِهِ وَلَا تَرْكَ لِأَنَّ ذَلِكَ قَدْ يَضُرُّ بِغُرَمَائِهِ وَجُعِلَ تَرْكُ السَّيِّدِ شُفْعَةَ الْعَبْدِ الْمِدْيَانِ لَا يَلْزَمُ الْعَبْدَ بِخِلَافِ تَحْجِيرِهِ عَلَيْهِ التِّجَارَةَ لِأَنَّ الشُّفْعَةَ كَالْأَمْرِ الْوَاجِبِ لَهُ لَيْسَ لِلسَّيِّدِ إِبْطَالُهُ وَإِذَا اطَّلَعَ السَّيِّدُ عَلَى غَبْنِ عَبْدِهِ فِي الْإِسْلَامِ أَوِ الْأَخْذِ أَوْ أَنَّ ذَلِكَ مُحَابَاةٌ لِلْمُشْتَرِي لَمْ يُجَزْ ذَلِكَ وَلَا يُعْتَبَرُ سَبْقُ السَّيِّدِ الْمُكَاتَبَ لِأَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى انْتِزَاعِ مَالِهِ وَلَهُ نَقْضُ الْأَخْذِ وَالْإِسْلَامُ لِأَنَّهُ قَدْ يُفْضِي إِلَى عَجْزِهِ قَال أَشْهَب إِلَّا أَنْ يَتَبَيَّنَ مِنَ الْمُكَاتَبِ مُحَابَاةٌ بِالْهَوَاءِ فِي الْمُسَلَّمِ إِلَيْهِ أَوِ الْمَأْخُوذِ مِنْهُ بِحَطِيطَةٍ وَلَوْ أَخَذَ السَّيِّدُ فَسَلَّمَ الْمُكَاتَبَ ثُمَّ عَجَزَ فَلَا أَخْذَ لِلسَّيِّدِ لِأَنَّ الْمُسَلِّمَ كَانَ نَافِذَ التَّصَرُّفِ وَالْمُعْتَقَ بَعْضُهُ لَا يَأْخُذُ إِلَّا بِإِجْمَاعٍ مِنْهُ وَمِمَّنْ لَهُ فِيهِ رِقٌّ لِاجْتِمَاعِ السَّبَبَيْنِ فِيهِ فَإِنْ أَسْلَمَهَا أَحَدُهُمَا ثُمَّ عَتَقَ بَقِيَّتَهُ لَا أَخْذَ لَهُ لِأَنَّ مُسَلِّمَهَا نَافِذُ التَّصَرُّفِ عَلَيْهِ حِينَ تَصَرَّفَ وَيُحْسَبُ لِلصَّغِيرِ بعد بُلُوغه رشده مُدَّةُ سَنَةٍ عِنْدَ أَشْهَب لِأَنَّهُ يَقْطَعُهَا بِهَا وَكَذَلِكَ الْغَائِبُ إِذَا قَدُمَ عَلِمَ فِي غَيْبَتِهِ بِهَا أَمْ لَا وَكَذَلِكَ الْمَرِيضُ وَقَالهُ عَبْدُ الْمَلِكِ لَهُمْ بَعْدَ الْقُدُومِ وَالْكِبَرِ وَالصِّحَّةِ وَالتَّأْخِيرِ إِلَى مَا تَنْقَطِعُ بِهِ لِلْحَاضِرِ وَلَمْ يَقُلْ بِأَنَّ السَّنَةَ تَقْطَعُ وَقَال أَصْبَغُ الْمَرِيضُ كَالصَّحِيحِ إِلَّا أَنْ يَشْهَدَ فِي مَرَضِهِ قَبْلَ مُضِيِّ وَقْتِ الشُّفْعَةِ أَنَّهُ عَلَى شُفْعَتِهِ وَأَنَّهُ إِنَّمَا تَرَكَ التَّوْكِيلَ عَجْزًا وَإِذَا لَمْ يَأْخُذِ الْوَصِيُّ عِنْدَ مُدَّةِ انْقِطَاعِهَا بَطَلَتْ وَسَوَاءٌ رَأَى الْأَخْذَ خَطَأً أَوِ التَّرْكَ لِأَنَّهَا قَدْ تَكُونُ مُرْبِحَةً وَغَيْرهَا أَكْثَرُ رِبْحًا مِنْهَا وَلَوْ رَشَدَ قَبْلَ مُدَّةِ الْأَخْذِ حُسِبَتْ مُدَّةُ الْأَخْذِ مِنْ يَوْمِ وَجَبَتْ لِأَنَّهُ يَبْنِي عَلَى مَا كَانَ وَإِنِ اخْتَلَفَ الْوَصِيَّانِ نَظَرَ الْإِمَامُ لِأَنَّهُ لَيْسَ أَحَدُهُمَا أَوْلَى مِنَ الْآخَرِ فَإِنْ أَخَذَ أَحَدُهُمَا وَسَلَّمَ الْآخَرُ وَلَمْ يَنْظُرِ الْإِمَامُ حَتَّى رَشَدَ وَقَدْ مَضَى مُدَّةُ الشُّفْعَةِ وَاسْتَضَرَّ بِذَلِكَ الْمُشْتَرِي بَطَلَتْ أَوْ تُرِكَ الصَّبِيُّ الَّذِي يَأْخُذُ خُيِّرَ بَعْدَ رُشْدِهِ فِي الْأَخْذِ وَالْإِسْلَامِ لِأَنَّ فِعْلَ أَحَدِ الْوَصِيَّيْنِ لَا يَلْزَمُهُ وَإِنْ رَفَعَتِ الْأُمُّ بَعْدَ طُولٍ وَهُوَ لَمْ يَرْشُدْ فَكَمَا إِذَا رَشَدَ وَلَمْ يَجْعَلْ سَحْنُون الْأَخْذَ وَالشِّقْصَ فِي يَدِ الْآخِذِ بِالشُّفْعَةِ مِنَ الْوَصِيَّيْنِ رِضًا مِنْهُ وليستعين الْقَاضِي بِأَهْلِ الْمَشُورَةِ وَلَا يَمْطُلُ الْمُشْتَرِي إِلَى أَنْ يُوَلِّيَ الصَّبِيُّ رَجُلًا إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَى ثِقَةٍ مِنْ وُجُودِ ذَلِكَ عَاجِلًا نَحْوَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَلَيْسَ لِغُرَمَاءِ الْمَدْيُونِ أَخْذُ شُفْعَتِهِ لِيَأْخُذُوا مِنْهَا دُيُونَهُمْ بَلْ يُخَيَّرُ الْوَرَثَةُ فِيهَا كَمُورُوثِهِمْ فَإِنْ أَخَذُوا بِيعَتْ فِي الدَّيْنِ فَإِنْ أَخَذُوا بِمَالِ الْمَيِّتِ فَلِلْغُرَمَاءِ الثَّمَنُ وَالْفَضْلُ فَإِنْ أَخَذُوا لَهُمْ بِيعَ عَلَيْهِمْ فَإِنْ كَانَتْ إِنْ بِيعَتْ لَمْ يَحْصُلْ إِلَّا مَا أَخْرَجُوهُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ لَمْ يَبِعْ لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ وَلَا يَلْزَمُ الْمُفْلِسَ الْأَخْذُ وَلَا لِغُرَمَائِهِ أَخْذٌ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الِاكْتِسَابُ قَال أَشْهَب إِنِّي أَخَافُ أَنْ لَا تَكُونَ لَهُ شُفْعَةٌ إِنْ كَانَ إِنَّمَا يَأْخُذُ لِيُبَاعَ لِلْغُرَمَاءِ وَالشُّفْعَةُ إِنَّمَا شُرِّعَتْ لِيَنْتَفِعَ بِهَا الْآخِذُ لِنَفْيِ الضَّرَرِ فَلَا يَضُرُّ الْمُشْتَرِيَ لِلْغَيْر وَلَوْ قَال ذَلِكَ قَائِلٌ مَا رَدَدْتُهُ وَأَمَّا الْمَرِيضُ وَإِنْ أَخَذَ لِغَيْرهِ فَلِأَنَّهُمْ وَرَثَتُهُ وَلَهُمُ الْأَخْذُ بَعْدَ مَوْتِهِ قَال ابْنُ يُونُسَ قَال مُحَمَّدٌ الشُّفْعَةُ لِلْمُوَلَّى عَلَيْهِ وَالصَّغِيرِ أَبَدًا حَتَّى يُقِيمَا بَعْدَ زَوَالِ الْوِلَايَةِ سَنَةً لِعَدَمِ الْأَهْلِيَّةِ قَبْلَ ذَلِكَ وَفِي الْمُدَوَّنَةِ قَال مَالِك لَا يَأْخُذُ الْوَصِيُّ لِلْحَمْلِ حَتَّى يَسْتَهِلَّ لِعَدَمِ تَوْرِيثِهِ قَبْلَ ذَلِكَ وَقَال الْلَخْمِيّ إِذَا رَشَدَ الصَّبِيُّ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَخْذُ مَا تَرَكَ وَلِيُّهُ وَلَا رَدُّ مَا أَخَذَ إِلَّا أَنْ يُثْبِتَ أَنَّ الْأَخْذَ لَيْسَ حُسْنَ نَظَرٍ أَوْ أَنَّ التَّرْكَ مُحَابَاةٌ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يول على قرْبَان مَالِهِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَهُوَ مَعْزُولٌ عَنْ غَيْر ذَلِكَ وَعَنْ مَالِك إِذَا عَلِمَ أَنَّ تَرْكَهُ سُوءُ نَظَرٍ لَا شُفْعَةَ كَمَا لَوْ تَرَكَ شِرَاءَ مَا فِيهِ غِبْطَةٌ وَإِذَا حُكِمَ بِرُشْدِهِ فَلَهُ تَمَامُ السَّنَةِ مِنْ يَوْمِ وَجَبَتْ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَاظِرٌ وَلَا وَصِيٌّ اسْتُوفِيَتِ السَّنَةُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ مِنْ يَوْمِ وَلِيَ أَمْرَهُ وَعِنْدَ ابْنِ حَبِيب مِنْ يَوْمِ الْبُلُوغِ نَظَرًا إِلَى التَّمَكُّنِ مِنَ التَّصَرُّفِ أَوْ يَكْفِي حُصُولُ سَبَبِهِ وَالْبِكْرُ مِنْ يَوْمِ الدُّخُولِ وَالْغَائِبُ مِنْ يَوْمِ الْقُدُومِ وَالْمَرِيضُ مِنْ يَوْمِ الصِّحَّةِ فَإِنْ بَلَغَ سَفِيهًا وَقَامَ بَعْدَ مُدَّةٍ بَعْدَ الرُّشْدِ فَلَا شُفْعَةَ لَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْأَخْذُ قَبْلَ ذَلِكَ حُسْنَ نَظَرٍ وَأَمَّا الْمَرِيضُ فَإِنْ كَانَ يَنْظُرُ فِي أَمْرِ دُنْيَاهُ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ فَهُوَ كَالصَّحِيحِ وَإِنْ أَعْرَضَ عَنْ ذَلِكَ ثُمَّ قَال كُنْتُ تَرَكْتُ لَهُ قُبِلَ قَوْلهُ وَلَيْسَ مَنْ يَكُونُ وَرَثَتُهُ وَلَدًا وَيُعْلَمُ مِنْهُ الِاجْتِهَادُ كَمَنْ يَرِثُهُ عَصَبَةٌ فَلَا يُصَدَّقُ إِنْ كَانُوا عَصَبَةً وَقَال مُحَمَّدٌ إِنْ قَرُبَتْ غَيْبَةُ الْغَائِبِ وَلَا مُؤْنَةَ عَلَيْهِ فِي الشُّخُوصِ فَهُوَ كَالْحَاضِرِ وَقَال غَيْرهُ لَيْسَ عِلْمُ الْمَرْأَةِ الضَّعِيف وَمَنْ تَعْسُرُ عَلَيْهِ الْحَرَكَةُ كَغَيْرهِ وَإِنَّمَا يَجْتَهِدُ فِي ذَلِكَ الْإِمَامُ وَلَيْسَ الْمُجْتَهِدُ فِي رِبَاعِهِ وَتَقَاضِي أَكْرِيَتِهِ كَالْمُتَرَاخِي فِي أُمُورِهِ وَالْغَيْبَةُ الْبَعِيدَةُ أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ تَغَيُّبُ الشَّفِيعِ وَحْدَهُ أَوِ الْمُشْتَرِي أَوْ كِلَاهُمَا وَاحِدًا أَوْ مُفْتَرِقَيْنِ فَإِنْ غَابَ الشَّفِيعُ فَهُوَ عَلَيْهَا بَعْدَ الْقُدُومِ وَإِنْ كَانَ حَاضِرًا ثُمَّ غَابَ وَعَادَ قَبْلَ الْمُدَّةِ أَوْ مَنَعَهُ مَانِعٌ حَتَّى مَضَتِ الْمُدَّةُ فَهُوَ عَلَيْهَا بَعْدَ خَلْفِهِ وَإِنْ كَانَ السَّفَرُ بَعِيدًا لَا يَرْجِعُ حَتَّى تَمْضِيَ السَّنَةُ فَقَطَعَهُ قَاطِعٌ عَنِ التَّمَادِي فَلَا شُفْعَةَ لَهُ لِرِضَاهُ أَوَّلًا بِذَلِكَ قَالَ مُحَمَّدٌ وَإِنْ تَرَكَ الْغَائِبُ وَكِيلًا فَأَكْرَى وَهَدَمَ وَبَنَى بِحَضْرَةِ الشَّفِيعِ فَهُوَ عَلَى شُفْعَتِهِ لِاسْتِثْقَالِ النَّاسِ التَّرَدُّدَ لِلْقُضَاةِ قَالَ وَهَذَا يَحْسُنُ مِنْ قَوْلِهِ فِيمَنْ يُعْلَمُ مِنْهُ ثِقَلُ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَمَّا مَنْ يُعَلَمُ مِنْهُ الدُّخُولُ لِلْقَاضِي فَتَبْطُلُ شُفْعَتُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي الْوِكَالَةِ تَسْلِيمُ الشُّفْعَةِ وَالْإِشْهَادُ بِبَيِّنَةٍ عَادِلَةٍ فَلَا شُفْعَةَ وَإِنْ كَانَا مُجْتَمِعَيْنِ فِي بَلَدٍ وَغَائِبَيْنِ عَنْ مَوْضِعِ الشِّقْصِ فَلَا شُفْعَةَ بَعْدَ الْمُدَّةِ لِأَنَّهُ لَا عِبْرَةَ بِغَيْبَةِ الدَّارِ لِأَنَّهُ يَأْخَذُ عَلَى شِرَاءِ الْمُشْتَرِي وَإِنْ قَالَ أَخِّرُونِي حَتَّى أَرَى لَمْ يُؤَخَّرْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الشِّقْصُ عَلَى سَاعَةٍ مِنْ نَهَارٍ قَالَ صَاحِبُ النَّوَادِرِ قَالَ مَالِكٌ الْغَائِبُ عَلَى شُفْعَتِهِ إِلَّا أَنْ يَقُومَ بَعْدَ طُولٍ يُجْهَلُ فِي مِثْلِهِ أَصْلُ الْبَيْعِ وَيَمُوتُ الشُّهُودُ وَأَمَّا مَعَ قُرْبِ الْأَمَدِ مِمَّا يَرَى أَنَّ الْبَائِعَ أَخْفَى الثَّمَنَ لِيَقْطَعَ الشُّفْعَةَ فَيَأْخُذُ عَلَى مَا يَرَى مِنْ ثَمَنِهَا يَوْمَ الْبَيْعِ وَإِنْ مَاتَ الْغَائِبُ فِي غَيْبَتِهِ فَلِلْوَرَثَةِ الْأَخْذُ وَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي وَالشَّفِيعُ غَائِبَيْنِ كُلُّ وَاحِدٍ بِمَوْضِعٍ فَقَدِمَ الشَّفِيعُ عَلَى الْمُبْتَاعِ وَأَقَامَ مَعَهُ مَا تَنْقَطِعُ فِيهِ الشُّفْعَة لَا يُبطلهُ بَطَلَتِ الشُّفْعَةُ لِتَفْرِيطِهِ قَالَ أَشْهَبُ وَلَا تَسْلِيمَ لِأَحَدٍ مِنْ أَقَارِبِ الصَّبِيِّ إِلَّا أَبٌ أَوْ وَصِيٌّ أَوْ مَنِ اسْتَخْلَفَهُ السُّلْطَانُ وَإِذَا اخْتَلَفَ الْوَصِيَّانِ وَلَمْ يُرْفَعْ لِلْإِمَامِ حَتَّى تَمَّتِ السَّنَةُ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ بِيَدِ الْمُبْتَاعِ زَالَتِ الشُّفْعَةُ أَوْ بِيَدِ الْآخَرِ خُيِّرَ الصَّبِيُّ بَعْدَ الْبُلُوغِ فِي الْأَخْذِ فَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ نَظَرَ لَهُ السُّلْطَانُ أَيْضًا.
فرع:
فِي الْكِتَابِ لَهُ التَّوْكِيلُ فِي الْأَخْذِ غِبْتَ أَمْ حَضَرْتَ قِيَاسًا عَلَى الْبَيْعِ وَلَا يَلْزَمُكَ تَسْلِيمُ الْوَكِيلِ إِلَّا أَنْ تُفَوِّضَ لَهُ ذَلِكَ وَلَوْ أَقَرَّ الْوَكِيلُ أَنَّكَ سَلَّمْتَ فَهُوَ كَشَاهِدٍ يَحْلِفُ مَعَهُ الْمُبْتَاعُ فَإِنْ نَكَلَ حَلَفْتَ وَأَخَذْتَ وَلَوْ أَقَامَ بَيِّنَةً أَنَّ فُلَانًا وَكَّلَهُ الْغَائِبُ فِي الْأَخْذِ مُكِّنَ مِنْ ذَلِكَ كَالْبَيْعِ.
فرع:
قَالَ الشَّفِيعُ مُقَدَّمٌ عَلَى غُرَمَاءِ الْمُشْتَرِي وَإِنْ كَانَ فِي الشِّقْصِ فَضْلٌ كَالْمُرْتَهِنِ فِي الرَّهْنِ وَالْبَائِعِ فِي السِّلْعَةِ لِأَنَّهُ يُعْطِي الثَّمَنَ بِفَضْلِهِ فَلَا ضَرَرَ عَلَى الْفَرِيقَيْنِ وَلَا يُجْبِرُهُ غُرَمَاؤُهُ عَلَى الْأَخْذِ كَشِرَاءِ السِّلَعِ للريح بَلْ لَهُ الْأَخْذُ وَالتَّرْكُ وَإِنْ أَحَاطَ الدَّيْنُ بِمَالِه قَالَ التّونسِيّ لَيْسَ لغرماء الْمَيِّت اخذها لِيَفُوا دَيْنَهُمْ وَالْفَضْلُ لِلْوَرَثَةِ بَلْ يُخَيُّرُ الْوَارِثُ لِأَنَّ إِنْشَاءَ الْبَيْعِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ أَشْهَبُ لِمَنْ أحاط الدّين بِمَا لَهُ الْأَخْذُ مَا لَمْ يُفْلِسْ فَيَمْنَعُوهُ إِنْ كَانَ نَظَرًا لَهُمْ وَلَيْسَ لَهُمْ إِلْزَامُهُ الْأَخْذَ وَإِنْ كَانَ فِيهِ فَضْلٌ كَمَا لَا يَعْتَصِرُ مَا وَهَبَ وَلِمَالِكٍ تَفْصِيلٌ حَسَنٌ فِي الْوَرَثَةِ لَمْ يَقِفْ عَلَيْهِ أَشْهَبُ وَكَانَ يُحِبُّ سَحْنُونٌ أَنْ يَبْدَأَ بِالْوَرَثَةِ فَيُقَالُ لَهُمْ إِنْ قَضَيْتُمُ الدَّيْنَ فَلَكُمُ الشُّفْعَةُ لِأَنَّ الْمِيرَاثَ بَعْدَ الدَّيْنِ فَإِنْ أَبَوْا بِيعَ مِيرَاثُ الْمَيِّتِ لِلدَّيْنِ وَلَا شُفْعَةَ لَهُمْ لِأَنَّ النَّصِيبَ الَّذِي يُسْتَشْفَعُ بِهِ قَدْ بِيعَ قَالَ الْلَخْمِيُّ إِذَا اخْتَلَفَ الشَّفِيعُ وَغُرَمَاؤُهُ قُدِّمَ طَالِبُ التَّرْكِ لِأَنَّهُمْ لَا يُجْبِرُوهُ عَلَى التِّجَارَةِ إِنْ تَرَكَ وَمِنْ حَقِّهِمْ أَخْذُ النَّاضِّ بِالْحَضْرَةِ وَلَا يَتَأَخَّرُوا لِبَيْعِ الشِّقْصِ وَيَتَوَقَّعُونَ الِاسْتِحْقَاقَ وَهَذَا هُوَ الْقِيَاسُ وَالِاسْتِحْسَانُ إِنْ كَانَ فَضْلٌ وَالْبَيْعُ لَا يَتَرَاخَى إِلَى الْيَوْمَيْنِ وَاتَّفَقُوا عَلَى الْأَخْذِ جَازَ لِعَدَمِ الضَّرَرِ وَلِنُدُورِ الِاسْتِحْقَاقِ وَإِنْ مَاتَ الشَّفِيعُ بِغَيْرِ وَارِثٍ وَالْمَالُ لَا يُوَفِّي وَفِي الْأَخْذِ فَضْلٌ فَلِغُرَمَائِهِ الْأَخْذُ وَمَتَى اتَّفَقَ وَرَثَتُهُ عَلَى أَخْذٍ أَوْ تَرْكٍ قُدِّمُوا فَإِنِ اخْتَلَفُوا قُدِّمَ طَالِبُ الْأَخْذِ مِنْ غَرِيمٍ أَوْ وَارِثٍ إِلَّا أَنَّ ذَلِكَ لِلْغُرَمَاءِ مَعَ الْفَضْلِ فَإِنْ بَقِيَ مِنَ الْفَضْلِ شَيْءٌ فَهُوَ مِيرَاثٌ وَإِذَا قَالَ الْغُرَمَاءُ لَا تُدْفَعُ أَمْوَالُنَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْفَضْلُ لَنَا مُكِّنُوا قَالَ وَكُلُّ هَذِهِ الْفُرُوعِ بِالِاسْتِشْفَاعِ لِلْبَيْعِ قَالَ صَاحِبُ النَّوَادِرِ قَالَ الْمُغِيرَةُ إِذَا أَبَى الْوَرَثَةُ قَضَاءَ الدَّيْنِ وَقَالُوا يُبَاعُ الْمَالُ فَإِنْ كَانَ فَضْلٌ وَرِثْنَاهُ لَا شُفْعَةَ لَهُمْ وَلَا لِلْغُرَمَاءِ لِأَنَّ الْغُرَمَاءَ لَا يَمْلِكُونَ الشِّقْصَ الَّذِي بِهِ الشُّفْعَةُ.
فرع:
قَالَ ابْنُ الْقَصَّارِ الشُّفْعَةُ تُوَرَّثُ عَلِمَ بِهَا الْمَوْرُوثُ أَمْ لَا وَقَالَهُ ش خِلَافًا لِ ح لَنَا قَوْله تَعَالَى {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ} وَقَوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ وَقِيَاسًا عَلَى الرَّدِّ بِالْعَيْبِ وَحَقِّ الرَّهْنِ وَالْكَفِيلِ احْتَجَّ بِأَنَّ الدَّيْنَ الْمُؤَجَّلَ يَحِلُّ بِالْمَوْتِ وَلَا يَرِثُ الْوَارِثُ الْأَجَلَ وَقِيَاسًا عَلَى قَبُولِ الْبَيْعِ إِذَا مَاتَ قَبْلَهُ وَبَعْدَ الْإِيجَابِ وَقِيَاسًا عَلَى نَفْيِ الْوَلَدِ بِاللِّعَانِ وَلِأَنَّ مِلْكَ الْوَارِثِ مُتَجَدِّدٌ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ بَاعَ مَا بِهِ يَشْفَعُ لَمْ يَنْتَقِلِ الْمِلْكُ لِلْمُشْتَرِي وَالْجَوَابُ عَنِ الْأَوَّلِ أَنَّ الْحَقَّ إِنَّمَا ثَبَتَ لِمَوْرُوثِهِ فِي ذِمَّتِهِ وَقَدْ خَرِبَتْ فَتَعَذَّرَ بَقَاؤُهُ وَعَنِ الثَّانِي عَدَمُ تَقَرُّرِ الْمِلْكِ قَبْلَ الْقَبُولِ وَالْقَبُولُ مِنْ رَأْيِهِ لَا مِنْ مَالِهِ وَالْوَارِثُ إِنَّمَا يَنْتَقِلُ إِلَيْهِ مَالٌ أَوْ مُتَعَلِّقٌ بِالْمَالِ وَهُوَ الْجَوَابُ عَنِ الثَّالِثِ وَعَنِ الرَّابِعِ أَنَّ التَّجَدُّدَ مُفَسَّرٌ بِالِانْتِقَالِ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ مِنْ جَمِيعِ الْجِهَاتِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ لِلْأَجْنَبِيِّ.
فرع:
فِي الْكِتَابِ يُمْتَنَعُ إِعْطَاءُ أَجْنَبِيٍّ مَالًا لِلشَّفِيعِ عَلَى أَنْ يَقُومَ بِالشُّفْعَةِ وَيُرْبِحَهُ ذَلِكَ الْمَالَ وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الشّقص قبل الْأَخْذ لنَهْيه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يَمْلِكْ وَلَا يَأْخُذُ لِغَيْرِهِ لِأَنَّ إِضْرَارَ الْمُشْتَرِي إِنَّمَا جَازَ لِنَفْيِ ضَرَرِ الشَّرِكَةِ عَنْهُ وَفِي النُّكَتِ قَالَ أَشْهَبُ إِذَا تَرَكَ إِرْبَاحَ الْأَجْنَبِيِّ رَدَّ الْمُشْتَرِي لِلْمَأْخُوذِ مِنْهُ ثُمَّ الشَّفِيعُ عَلَى شُفْعَتِهِ إِنْ ثَبَتَ ذَلِكَ بِالْبَيِّنَةِ إِمَّا بِإِقْرَارِ الشَّفِيعِ فَيُتَّهَمُ فِي فَسْخِ الْأَخْذِ وَبِإِقْرَارِ الْمُشْتَرِي مِنَ الشَّفِيعِ فَيُتَّهَمُ عَلَى النَّدَمِ فِي الشِّرَاءِ وَقَالَ ابْنُ شَبْلُونَ إِنْ أَخَذَ الشَّفِيعُ لِغَيْرِهِ وَهِيَ أَرْضٌ فَبَنَى فِيهَا الْمَأْخُوذُ لَهُ وَغَرَسَ وَلَمْ يَعْلَمِ الْمُشْتَرِي ثُمَّ عَلِمَ فَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْأَرْضِ أَكْثَرَ مِنَ الثَّمَنِ الَّذِي أَخَذَهَا بِهِ الرَّجُلُ أَخَذَ الْمُشْتَرِي مِنْهُ تَمَامَ الْقِيمَةِ وَإِلَّا مَضَتْ بِالثَّمَنِ وَلَا يَرْجِعُ بِشَيْءٍ لِأَنَّ لَهُ شُبْهَةً فِي الْأَخْذِ وَلَهُ أَنْ يَبِيعَ بَعْدَ الْأَخْذِ إِجْمَاعًا قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ يَرْجِعُ الشِّقْصُ لِلْمُشْتَرِي فِيهِ فَضْلٌ أَمْ لَا وَالْبِنَاءُ كَبِنَاءِ الْمُسْتَحَقِّ مِنْهُ فِي بِنَاءِ شُبْهَةٍ لِأَنَّ الزَّرْعَ يَطُولُ أَمْرُهُ وَالثَّمَرَةُ تَتَأَخَّرُ مَعَ الْمُشْتَرِي.
فرع:
فِي الْكِتَابِ إِذَا حَبَسَ أَحَدُهُمَا ثُمَّ بَاعَ الْآخَرُ فَلَا أَخْذَ لِلْمُحَبَّسِ عَلَيْهِ وَلَا لِلْمُحَبِّسِ إِلَّا أَنْ يَأْخُذَهُ الْمُحَبِّسُ فَيَجْعَلَهُ فِي مِثْلِ مَا جَعَلَ فِيهِ نَصِيبَهُ وَلِلشَّافِعِيَّةِ فِي أَخْذِ صَاحِبِ الْوَقْفِ وَجْهَانِ قَالَ الْلَخْمِيُّ قِيلَ لَيْسَ لِلْمُحَبِّسِ شُفْعَةٌ وَإِنْ أَرَادَ جَعَلَهُ فِي مِثْلِ الْأَوَّلِ قَالَ وَهُوَ أَقْيَسُ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ يُسْتَشْفَعُ بِهِ وَلَوْ كَانَ الْحُبْسُ عَلَى مُعَيَّنَيْنِ جَرَى عَلَى الْقَوْلَيْنِ فَعَلَى قَوْلِ مَالِكٍ لَا يَرْجِعُ بَعْدَ انْقِرَاضِ الْمُعَيَّنَيْنِ إِلَى الْمُحَبِّسِ فَالْجَوَابُ كَمَا تَقَدَّمَ وَعَلَى الْقَوْلِ بِرُجُوعِهِ مِلْكًا يَشْفَعُ وَإِنْ لَمْ يُلْحِقْهُ بِالْمُحَبِّسِ قَالَ صَاحِبُ النَّوَادِرِ قَالَ مُطَرِّفٌ إِنْ كَانَ مَرْجِعُ الْحَبْس للمحبس عَلَيْهِ إِلْحَاقُهُ بِالْحُبْسِ وَقَالَ أَصْبَغُ إِنْ حَبَّسَ عَلَى الْمَسَاكِينِ أَوْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُ الْأَخْذُ إِنْ جَعَلَهُ فِيمَا جُعِلَ فِيهِ وَإِلَّا فَلَا شُفْعَةَ إِنْ أَخَذَهُ لِيُمْسِكَهُ.
فرع:
قَالَ صَاحِبُ الْخِصَالِ أَرْبَعَةٌ لَا شُفْعَةَ لَهُمْ إِذَا بَاعَ أحد المتعاوصين حِصَّتَهُ مِنْ دَارٍ مِنْ شَرِكَتِهِمَا أَوِ الْوَصِيُّ مِنْ دَارٍ مُشْتَرَكَةٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْيَتِيمِ أَوِ الْأَبُ لِابْنٍ لَهُ صَغِيرٍ مِنْ شَرِكَةٍ بَيْنَهُمَا وَإِذَا وُكِّلَ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ حِصَّتِهِ فِي دَارٍ هُوَ شَفِيعُهَا وَقِيلَ لَهُ الشُّفْعَةُ نَظَائِرُ قَالَ أَبُو عِمْرَانَ إِنَّ خَمْسَ مَسَائِلَ تَتَرَتَّبُ عَلَى الْمِيرَاثِ مَنْ بَاعَ لَا يُشَفَّعُ فِي عَيْنِ مَا بَاعَ إِلَّا بِالْمِيرَاثِ بِأَنْ يَرِثَ الشَّفِيعَ فَيَنْتَقِلَ إِلَيْهِ الْحَقُّ فَيَأْخُذَ لِأَنَّهُ قَدْ يَرْضَى بِالْبَيْعِ لِلْمُشْتَرِي وَلَا يَرْضَى شَرِكَتَهُ وَلَا تَرْجِعُ الْهِبَةُ إِلَّا بِالْمِيرَاثِ وَمَنْ حَلَفَ بِعِتْقِ عَبْدِهِ لَيَفْعَلَنَّ كَذَا فَبَاعَهُ فَإِنَّ الْيَمِينَ تَرْجِعُ عَلَيْهِ إِذَا مَلَكَهُ وَيُكْمِلُ عِتْقَ الْقَرِيب يملك بَعْضِهِ إِلَّا بِالْمِيرَاثِ وَلَا يَنْقُضُ بَيْعَ نَفْسِهِ إِلَّا بِالْمِيرَاثِ فَيَحِلُّ بَيْعَ نَفْسِهِ بِنَفْسِهِ.
فرع:
فِي الْكِتَابِ لِأُمِّ الْوَلَدِ وَالْمُكَاتَبِ الشُّفْعَةُ وَكَذَلِكَ الْمَأْذُونُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَأْذُونًا فَذَلِكَ لِسَيِّدِهِ وَإِنْ أَسْلَمَهَا الْمَأْذُونُ فَلَا قِيَامَ لِسَيِّدِهِ وَإِنْ أَرَادَهَا الْمَأْذُونُ وَسَلَّمَهَا السَّيِّدُ وَلَيْسَ الْعَبْدُ مِدْيَانًا جَازَ تَسْلِيمُ السَّيِّدِ وَإِنْ كَانَ مِدْيَانًا وَلَهُ فِيهِ فَضْلٌ فَلَا تَسْلِيمَ وَيُقَدَّمُ تَسْلِيمُ الْمُكَاتَبِ عَلَى أَخْذِ السَّيِّدِ لِاسْتِقْلَالِهِ بِتَصَرُّفِ مَالِهِ وَلِذَاتِ الزَّوْجِ تَسْلِيمُ شُفْعَتِهَا لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ الشِّرَاءِ لَا مِنْ بَابِ التَّبَرُّعِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ مُحَمَّدٌ إِنْ سَبَقَ الْمَأْذُونُ بِالْأَخْذِ أَوِ التَّسْلِيمِ قَبْلَ عِلْمِ السَّيِّدِ لَزِمَهُ وَلَا مَقَالَ لِلسَّيِّدِ بَعْدَ ذَلِكَ لِاسْتِقْلَالِهِ بِالتَّصَرُّفِ وَإِنْ سَبَقَ السَّيِّدُ لَا مَقَالَ لِلْمَأْذُونِ لِأَنَّ تَصَرُّفَ السَّيِّدِ كَالْحَجْرِ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَى الْمَأْذُونِ دَيْنٌ فَلَا يَلْزَمُ تَسْلِيمُ السَّيِّدِ وَإِنْ غُبِنَ الْمَأْذُونُ فِي الْأَخْذِ غَبْنًا شَدِيدًا أَوْ فِي التَّسْلِيمِ وَعَلِمَ أَنَّ فِيهِ مُحَابَاةً بَيِّنَةً فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ قَالَ وَأُمُّ الْوَلَدِ وَكُلُّ مَنْ لِلسَّيِّدِ انْتِزَاعُ مَالِهِ مِثْلَ الْمَأْذُونِ مَنْ سَبَقَ مِنْهُمْ أَوْ مِنَ السَّيِّدِ لِلتَّسْلِيمِ أَوِ الْأَخْذِ نَفَذَ رَضِيَ الْآخَرُ أَوْ كَرِهَ وَأَمَّا الْمُكَاتَبُ فَلَهُ نَقْضُ تَسْلِيمِ سَيِّدِهِ وَأَخْذِهِ لِإِحْرَازِهِ مَالَهُ قَالَ أَشْهَبُ إِلَّا أَنْ يَتَبَيَّنَ مِنْ أَخْذِ الْمُكَاتَبِ أَوْ تَرْكِهِ مُحَابَاةً بَيِّنَةً فَلِلسَّيِّدِ نَقْضُهُ قَالَ مُحَمَّدٌ وَالْمُكَاتَبُ وَالْمُعْتَقُ بَعْضُهُ وَأُمُّ الْوَلَدِ وَالْمُدَبَّرُ وَالْمُعْتَقُ إِلَى أَجَلٍ وَالْعَبْدُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ مَالٌ يَأْخُذُ بِهِ وَطَلَبُوا الْأَخْذَ لَيْسَ لِلسَّيِّدِ الْأَخْذُ لِنَفْسِهِ لِوُجُوبِهَا لِغَيْرِهِ فَإِمَّا أَنْ يَأْخُذَ لِلْمَالِكِ أَوْ يَتْرُكَ فَيَأْخُذَ بِسَلَفٍ أَوْ هِبَةٍ لِعَبْدِهِ وَمُدَبَّرِهِ وَأُمِّ وَلَدِهِ وَمُعْتَقِهِ إِلَى سِنِينَ أَحَبُّوا أَوْ كَرِهُوا وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْتَرِي بِخِلَافِ الْمُكَاتَبِ وَالْمُعْتَقِ بَعْضُهُ لَا بُدَّ مِنْ رِضَاهُمَا لِعَجْزِهِ عَنِ انْتِزَاعِ مَالِهِمَا قَالَ الْلَخْمِيُّ الْعَبْدُ مِثْلُ الْحُرِّ فِي الشُّفْعَةِ فَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَأْذُونٍ لَهُ فَالْمَقَالُ لَهُ وَلِسَيِّدِهِ فَإِنْ أَخَذَ الْعَبْدُ أَوْ تَرَكَ قَبْلَ نَظَرِ سَيِّدِهِ فَلَا مَقَالَ لِسَيِّدِهِ وَإِنْ سَبَقَ السَّيِّدُ لِلْأَخْذِ أَوِ التَّرْكِ مَضَى فِعْلُهُ وَلَا مَقَالَ لِلْعَبْدِ مَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَإِنْ أَضَرَّ أَخْذُهُ بِالْغُرَمَاءِ كَانَ لَهُمْ وَلِلْعَبْدِ الرَّدُّ وَلَيْسَ كَذَلِكَ إِذَا تَرَكَ لَا مَقَالَ لِلْغُرَمَاءِ كَحَالِهِمْ مَعَ الْحر وَلِلْعَبْدِ الْأَخْذ ليبريء ذِمَّتَهُ إِلَّا أَنْ يَحْجُرَ السَّيِّدُ عَلَيْهِ التَّجْرَ جُمْلَةً وَالْمُدَبَّرُ إِنْ وَجَبَتْ لَهُ فِي صِحَّةِ السَّيِّدِ فَكَالْعَبْدِ أَوْ فِي مَرَضِهِ فَإِنِ اتَّفَقَا عَلَى شَيْءٍ فَمَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ وَإِلَّا فَمَا قَالَهُ السَّيِّدُ إِنْ صَحَّ وَمَا قَالَهُ الْعَبْدُ إِنْ مَاتَ السَّيِّدُ لِكَشْفِ الْعَاقِبَةِ عَنِ اسْتِقْلَالِهِ لِنَفْسِهِ فَإِنِ امْتَنَعَ الْمُشْتَرِي مِنَ الصَّبْرِ إِلَى صِحَّةِ السَّيِّدِ أَوْ مَوْتِهِ أَوْقَفَ الْحَاكِمُ السَّيِّدَ وَالْمُدَبَّرَ فَيَتَّفِقَانِ عَلَى أَخْذٍ أَوْ تَرْكٍ وَإِلَّا اسقظ الشُّفْعَةَ إِلَّا أَنْ يَرَى أَنَّ أَمْرَهُ لَا يَطُولُ فَيُوقَفُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَالْمُعْتَقُ إِلَى أَجَلٍ إِنْ كَانَ غَيْرَ مَأْذُونٍ لَهُ وَلَمْ يَضْرِبْ أَجَلًا فَالْأَمْرُ لِسَيِّدِهِ وَإِنْ ضَرَبَ أَجَلًا وَصَارَ بِمَوْضِعٍ لَا يُنْزَعُ مَالُهُ فَالْأَمْرُ لِلْعَبْدِ دُونَهُ وَإِذَا لَمْ يَأْخُذِ الْمُكَاتَبُ حَتَّى عَجَزَ قَبْلَ تَمَامِ السَّنَةِ فَالْأَمْرُ لِسَيِّدِهِ فِيمَا بَقِيَ مِنَ السَّنَةِ كَالْحُرِّ إِذَا مَاتَ قَبْلَ السَّنَةِ لِوَرَثَتِهِ بَقِيَّةُ السَّنَةِ وَالْمُعْتَقُ بَعْضُهُ إِنْ كَانَ مَأْذُونًا فَمَا اخْتَارَهُ أَوْ غَيْرَ مَأْذُونٍ فَلَا بُدَّ مِنَ الِاجْتِمَاعِ فَإِنِ اخْتَلَفَا رُدَّ قَالَ صَاحِبُ النَّوَادِرِ إِذَا لَمْ يَأْخُذِ الْعَبْدُ وَلَا الْمُعْتَقُ بَعْضُهُ وَلَا الْمُكَاتَبُ وَلَا سَلَّمُوا حَتَّى عَتَقُوا وَلَمْ يَطُلِ الزَّمَانُ فَلَهُمُ الْأَخْذُ إِلَّا أَنْ يَسْتَثْنِيَ الْمُعْتَقُ الشِّقْصَ قَالَ فِي الْمَجْمُوعَةِ فَلَا أَرَى ذَلِكَ لَهُ وَلَوْ أَرَاهُ أَخَذَ لَمْ أَعِبْهُ لِوُجُوبِهَا لَهُ.
فرع:
فِي الْجَوَاهِرِ إِذَا بَاعَ بَعْضَ حِصَّتِهِ لَا يَأْخُذُ مَعَ الشَّرِيكِ بِالشُّفْعَةِ لِأَنَّ بَيْعَهُ رَغْبَةٌ فِي الْبَيْعِ وَإِنَّمَا الشُّفْعَةُ لِلضَّرَرِ وَكَذَلِكَ لَوْ بَاعَ السُّلْطَانُ بَعْضَ نَصِيبِهِ فِي دَيْنٍ وَهُوَ غَائِبٌ ثُمَّ قَدِمَ لِأَنَّ يَدَهُ كَيَدِهِ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ لَوْ بَاعَ شِقْصَهُ ثُمَّ بَاعَهُ الْمُشْتَرِي لَهُ الشُّفْعَةُ لِأَنَّهُ بَيْعٌ ثَانٍ فَلَعَلَّهُ يَرْضَى بِالْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي.